⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1943-5-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه من أعمال المقاولة (بناء منزل) على أساس تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة، ولم تأخذ بما ذكره هذا الخبير من أن نسبة قيمة ما تم من العمل لقيمة المقاولة كلها توازي ثلاثين في المائة، بمقولة إن نسبة ما تم من العمل - حسب تقرير الخبير - لا يمكن أن تكون دقيقة ومنطبقة تماماً على الواقع ولذلك لا يؤخذ بها، وخصوصاً أن فسخ العقد راجع إلى فعل أصحاب العمل، فإنها إذ اختارت المبلغ الذي قدره الخبير، دون ما يعادل قيمة النسبة المؤداه من العمل على حسب الاتفاق، من غير أن تبين علة عدم توافر الدقة في تحديد تلك النسبة ولا الأساس الذي اتخذه الخبير في التقدير، وهل كان ذلك بحسب ما تساويه الأعمال بحسب السعر المقدر في عقد الاتفاق، أم بحسب ما تساويه بالسعر الجاري وقت إجراء المعاينة، ومن غير أن تبين كذلك كيف أن الفسخ، لحصوله من أصحاب العمل، يؤثر في تقدير هذه الأعمال، ولا سبب تحميل صاحب العمل أكبر القيمتين، مع أن الأمر متعلق بتقدير عمل لا بتعويض عن خطأ أو تقصير، فإن عدم إيرادها ما يبين كل ذلك في حكمها يجعله قاصراً قصوراً يعيبه ويبطله تطبيقاً للمادة 103 من قانون المرافعات.