⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33775 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمـــــدى الحلـــــفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الاولى ) فى الدعوى رقم 7589 لسنة 54 بجلسة29/1/2002 مع إلزام المستشكل ضده الاول المصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 و من حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكلان على ذلك الحكم هو الخطأ في تطبيق القانون ، وهذا النعى في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والاسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الاشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من الــــقانون ، ويتعين القضاء برفضه ، وبتغريم المستشكلان مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكلين مبلغ أربعمائة جنيه و المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة - للأمور المستعجلة - الدائرة السادسة - بتاريخ 4/2/2003 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والصادر فى الدعوى رقم 7589 لسنة 54 ق من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الاولى - بجلسة 29/1/202 مع إلزام المستشكل ضده الاول المصروفات 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 7589 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء العمل بالمواد 86 فقرة (3) ، 181 من اللائحة التنفيذية رقم 2777 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 29/1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها فى الدعوى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء المادة 181 / ب من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والإدارة بالمصروفات مناصفة بينهما 0 وإذ كان إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور هو حق مقرر لوزير الداخلية بحكم القانون بغية المحافظة على الأمن وتنظيم حركة المرور وتحقيق أوجه النظام العام ضمانا لسير المرافق العامة وحسن أداء دورها المرسوم وإذ صدر الحكم المستشكل فيه على المقتضى السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون0 وأختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات المشار إليها 0 وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 29/4/2003 أصدرت المحكمة حكمها وبصفة وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظره بجلسة 27/5/2003 ، وأبقت الفصل في المصاريف وعلى قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ،حيث نظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أسبوعين 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0