الطعن رقم 3133 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-7-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 1/7/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانـــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجـــلـــس الدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 2/أ بتاريخ 7/1/1995 بمطالبته بدفع مبلغ 900 و30336147 جنيه قيمة فروق ضرائب ورسوم جمركية ومثله كغرامة على مشمول الشهادات الجمركية التى سبق الإفراج عنها ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
و من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
و من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر استنادا لما نسب إلى المدعى ومن معه من أقاربه بأعمال استيراد وتصدير متبعين طرقا احتيالية للتهرب من سداد جانب من الرسوم الجمركية والضرائب على المبيعات المستحقة على استيرادهم من السلع ومستلزمات الإنتاج الأجنبية مستغلين في ذلك نظام المناطق الحرة والسماح المؤقت والدروباك باعتبارها من النظم الجمركية الخاصة لتحقيق أرباح على حساب الصناعة الوطنية وقد قاموا في سبيل ذلك بأعمال مخالفة لاحكام قانون الجمارك والتى تناولتها تقارير اللجان المشكلة بمصلحة الجمارك والتى أسفرت عن ارتكابهم عدة مخالفات جمركية تخالف إجراءات وقواعد النظم الجمركية المذكورة واقرارهم في الفواتير المقدمة منهم بأسعار اقل للبضائع المستوردة وتلاعبهم في قيمة هذه البضائع ثم يقومون بإدخال عمليات تصنيع عليها ويعاد تصديرها ثم إعادة استيرادها واقرارهم بالفواتير عند إعادة الاستيراد أنها بقيمة أقل مما استوردت به ابتداء مستغلين في ذلك تعدد وتباعد المنافذ الجمركية بالبلاد وذلك بقصد التخلف من أداء الضرائب الجمركية جزئيا أو كليا 0
ومن حيث أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن " تخضع البضائع علاوة على الضرائب المقررة وذلك الا ما استثنى بنص وتحصل الضرائب وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها 0
ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف في القانون " 0 وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن " كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات في أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك 0"
وتنص المادة 43 من ذلك القانون على أن " يجـــــــب أن بقدم للجمرك بيان تفصيلـــــى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية " 0
ويجب أن تتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية بعد استيفاء الضرائب عند الاقتصاد " 0
وتنص المادة 44 من ذات القانون على أن " يكون تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك 000 ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة "
وتنص المادة 50 من القانون المذكور على أن " يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأتها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدها مدير عام الجمارك " 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتـــــــاريخ 25/1/1995 و طلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 2/أ الوارد له بتاريـــــــخ 13/1/1995 الصادر من الإدارة المـــــركزية لجمـــــارك القاهرة بمطـــــالبته بسداد مبلغ 900 و30336147 جنيه قيمة فرق ضرائب ورسوم جمركية ومثله كغرامة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجـــــــهة الإدارية المصروفات 0
و قد نظرت الشق من الدعوى بهيئة مغايرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 7/8/1996 قررت المحكمة احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات ثم نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلســــــة 27/5/2003 قررت المحكمة حجز الدعـــــــــوى للحكم فيها بجــــلسة 1/7/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومســـــــتندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0