الطعن رقم 28953 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
و حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 7565 لسنة 548 ق فيما تضمنه من إلغاء البند (ب) من المادة 181 ونهاية البند (ا) من المادة 228 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر رقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبول شكلا 0
و من حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق الطعن المقرر قانونا 0
وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون ، وهذا النعى في حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما ينطوى في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0
و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
***************************
الوقائــــــــع : -
******************
بتاريخ 30 /1 / 2003 ، أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 7565 لسنة 54 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن رقم 5565 لسنة 48 ق 0ع 0
و ذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الأول سبق أن أقام الدعوى رقم 7565 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه 0
وقضت المحكمة بإلغاء البند (ب) من المادة 181 ونهاية البند (ا) من المادة 228 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر ة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000على المحو المبين بالأسباب 0
ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتي اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0
و بجلسة 26/2/2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة 0
وقد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/1/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/3/2005 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع وأودعت الجهة الإدارية خلال الأجل مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0