⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15130 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانــــــــى نائب رئيس مجلـــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0 و حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 24844 لسنة 57ق فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0 و من حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق الطعن المقرر قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون ، وهذا النعى في حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وإنما ينطوى في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا الأمر ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات 0 و من حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الادارية المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** بتاريخ 23 /3/ 4 200 ، أقيم الاستشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم24844 لسنة 57 ق 0 جلسة 20/1/2004 0 و ذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضده الاول سبق أن أقام الدعوى رقم 24844 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بحرمانه من الافراج الشرطى وفى الموضوع بالغائه 0 و بجلسة 20/1/2004 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0 وقد تحدد لنظر الإشكال جلسة 20/4/2004 وتدوول نظره وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0