الطعن رقم 10856 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق7/12 /2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد اتمام المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له تعويضا قدره مائة ألف جنيه وإلزامها بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق الذي رسمه القانون فإن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على : - " 00000 عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع حرصا على تنظيم مرفق العدالة والتيسير على المواطنين والتخفيف من أعباء التقاضى قضى بانشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ، واستوجب لقبول الدعاوى في غير المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل والطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض وأوامر الأداء وطلبات الإلغاء التى لا تقترن بطلبات وقف التنفيذ لزوم عرض المنازعة على لجنة التوفيق المختصة وفوات الميعاد المقرر لعرضها دون قبول 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن طلبى المدعى إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عما لحقه من اضرار مادية وادبية طلبات موضوعية لم تقترن بطلب وقف تنفيذ قرار إلغاء نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة / كما أن طلب التعويض لم يسبقه المدعى باللجوء إلى لجنة التوفيق ، ويضحى كل من طلبيه أقيما بالمخالفة لاحكام القانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق مما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا لعدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7/2000 وألزمت المدعى بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 16/4/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة والتي أجريت يوم 8/4/2002و اعتبار هذه النتيجة باطلة ومع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى تعويضا قدره مائة ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية وبالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة ايمانا بالديمقراطية وحقوقه الدستورية ، وقبل إجراء العملية الانتخابية أقام الدعوى 9005 /56ق طاعنا في أحد مرشحى الحزب الوطنى على ذات المقعد المرشح عليه ويدعى ...... لوقف قرار قبول أوراق ترشيحه وقضت المحكمة لصالح المدعى إلا أن الجهة لم تقم بتنفيذ الحكم وإدراج اسم المستبعد بالمخالفة لحجية الأحكام القضائية وهو ما يصم العملية بالبطلان 0
وخلص المدعى - بصفته - إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وأعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : -
1 - بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون وإلزام المدعى بالمصروفات 0
2- قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان نتيجة انتخابات المجالس المحلية لمدينة الجيزة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقية المدعى في التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة الموقرة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرات بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وبجلسة 19/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0