الطعن رقم 11826 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلـــــس الدولــــــة
و د0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــــدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المستشكل بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 4601 لسنة 54 ق 0 جلسة 17/6/2000 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم العيادة الطبية ومقر مجلس إدارة جماعة السنة المحمدية 0
وحيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الإشكال فإن الأصل فيه سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه ، فإنه يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه على الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يسوغ المساس بها على أى وجه من الوجوه إلا من خلال ولوج أحد طرق الطعن المقررة قانونا 0
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون بحسبان أن ما تم ضمه يعد جزءا لا يتجزأ من المسجد ، فإن ذلك النعي في حد ذاته لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المذكور ، وإنما ينطوي في حقيقته - بلا ريب - على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى قام عليها الحكم ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم أقيم بغير الطريق الذى رسمه القانون وغير قائم على سند من القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الإشكال وبتغريم الجهة الإدارية مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة 315 من قانون المرافعات 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0
((فلــــــــــهذه الأسباب ))
***************
حكمت المحكمة
************* بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم الجهة الإدارية مبلغ أربعمائة جنيه وألزمتها المصروفات 0
ســـــــــــكرتيـــــــر المحكمــــــــة رئــــــــيس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــع:
**************
بتاريخ 19/4/2001 أقام المستشكل بصفته الإشكال الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4601 لسنة 54 ق لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وذكر شرحا للإشكال أنه بجلسة 17/6/2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوى رقم 4601 لسنة 54 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم العيادة الطبية / ....... إلى إدارة وزارة الأوقاف ، وإن هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوقه ومخالفا لأحكام القانون إذ لا توجد ملفات بالمسجد مملوكة للجماعة المذكورة تتصل به اتصالا وثيقا 0
وفى جلسة 30/6/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري 0
وتحدد لنظر الإشكال أمام هذه المحكمة جلسة 9/10/2001 وتد وول نظره وبجلـــــسة 6/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0