الطعن رقم 1850 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الديــــــن الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولــــة
و 0 د0 حمــــــدى الحلــــــفاوى وكيـــــــل مجلـــــــس الدولــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة بجلـــــــسة 17/12/2002 رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ،ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعية عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة ، على النحو المشار إليه رغم إخطارها وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
*******************
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريـخ 22/10/2002 و طلبت المدعية فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن نجلها ....... المودع بسجن أبى زعبل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 17/12/2002 كلفت المحكمة المدعية بالاطلاع والتعقيب على حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة اليوم 0
وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
وبجلسة 15/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0