الطعن رقم 8565 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــــــمد مــــحــــــمد الشـــــاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عـــــبد السـلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى أعيدت للمرافعة بجلسة 25/6/2002 ليعدل المدعون طلباتهم - بناء على طلبهم - وتأجل نظر الدعوى لذات السبب لأكثر من أجل وبالرغم من ذلك تقاعس المدعون عن تنفيذ قرار المحكمة ، الأمر الذى يحق معه وقف الدعوى وقفا جزائيا إعمالا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / 199 يطلبون فيها الحكم بإلغاء قرار تأميم مضرب الأرز ملك مورثهم و احتياطيا باعتبار هذا القرار ساقطا مع الحكم برد أرض وعقارات المضرب للطالبين مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ، وبجلسة 26/2/2002 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 2/4/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/5/2002 لأتمام المداولة ، وفى 2/5/2002 أودع وكيل المدعيين مذكرة ختمها بأن المدعيين أقاموا دعوى جديدة تعتبر تحديدا وتعديلا لطلباتهم على النحو الذى يدعوهم إلى طلب فتح باب المرافعة في الدعوى 0
وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 25/6/2002 بناء على طلب وكيل المدعيين وتأجل نظر الدعوى بجلسة 25/6/ 2002 ثم بجلسة 1/8/2002 ولم يحضر أى من المدعين فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/9/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مســــودته المشتــــــملة على أسبابه لدى النطق به 0