⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8565 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحــــــمد مــــحــــــمد الشـــــاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عـــــبد السـلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى أعيدت للمرافعة بجلسة 25/6/2002 ليعدل المدعون طلباتهم - بناء على طلبهم - وتأجل نظر الدعوى لذات السبب لأكثر من أجل وبالرغم من ذلك تقاعس المدعون عن تنفيذ قرار المحكمة ، الأمر الذى يحق معه وقف الدعوى وقفا جزائيا إعمالا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / 199 يطلبون فيها الحكم بإلغاء قرار تأميم مضرب الأرز ملك مورثهم و احتياطيا باعتبار هذا القرار ساقطا مع الحكم برد أرض وعقارات المضرب للطالبين مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ، وبجلسة 26/2/2002 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 2/4/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/5/2002 لأتمام المداولة ، وفى 2/5/2002 أودع وكيل المدعيين مذكرة ختمها بأن المدعيين أقاموا دعوى جديدة تعتبر تحديدا وتعديلا لطلباتهم على النحو الذى يدعوهم إلى طلب فتح باب المرافعة في الدعوى 0 وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 25/6/2002 بناء على طلب وكيل المدعيين وتأجل نظر الدعوى بجلسة 25/6/ 2002 ثم بجلسة 1/8/2002 ولم يحضر أى من المدعين فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/9/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يقدم شئ من ذلك خلال الأجل ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مســــودته المشتــــــملة على أسبابه لدى النطق به 0