⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8361 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحــــــــــمد محمد الشـــــــاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و صلاح الــــــدين الجــــــروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظة الجيزة بتقدير القيمة الايجارية لأراضى طرح النهر المقام عليها كازينو الجزيرة العائم السياحى بالجيزة بواقع 224200 جنيه في السنة إعتبارا من عام 1991 ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعين قد علموا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 18/7/1991 وتظلمــــوا منه إلى الجهة الإدارية بتاريخ 10/8/1991 ثم أقاموا دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتــــــاريخ 16/9/1991 من ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن لدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها من ثم فإن ذلك يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة " يبين أنه ينص في المادة الثالثة منه على أن " في جميع الأموال تكون أراضى البحيرات والمساحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي وفى أراضى طرح النهر وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر " 0 وينص في المادة الثانية منه على أن " يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " وينص في المادة التاسعة منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مارس 1991 بالعدد 10 مكرر 0 " والمستفاد من ذلك ( في شأن الحالة محل البحث ) أن الجهة التى أناط بها القانون إدارة واستغلال والتصرف في أراضى طرح النهر هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 0 ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قرار بشأن إدارة أو استغلال أراضى طرح النهر من غير الجهة المذكورة فإنه يكون باطلا لصدوره من غير مختص ويتعين القضاء بإلغائه وعدم الاعتداد به 0 ومن حيث إنه على هدى ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بشأن التقدير الجديد للقيمة الايجارية لأراضى طرح النهر المقام عليها كازينو الجزيرة القائم السياحى بالجيزة صادر من لجنة مشكلة بمحافظة الجيزة وأعتمد تقديرها من محافظة الجيزة وإذا لم يصدر هذا التقدير من الجهة التى أناط بها القانون رقم 7 لسنة 1991 الاختصاص بإدارة واستغلال أراضى طرح النهر ، وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صادرا من غير مختص مما يوصم هذا القرار بالبطلان ويجعله حقيقا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيام الهيئة المذكورة بإجراء التقدير للقيمة الايجارية لأرض طرح النهر المقام عليها الكازينو المشار إليه 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،و ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكــــــــمة بتاريـــــخ 16/9/1991 وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتقدير الجديد لأراضى طرح النهر بمحافظة الجيزة عن عام 1991 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0 وقالوا شرحا لدعواهم أنهم تسلموا بتاريخ 20/7/1991 إخطار من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة ( الإدارة الهندسية - إدارة الملاحة ) بضرورة سداد مبلغ 22400 جنيه قيمة المستحق عليهم عن ربط عام 1991 طبقا للتقديرات الجديدة لأراضى طرح النهر ، ونعى المدعون على هذا القرار عدم قيامه على سند صحيح من الواقع أو القانون 0 وقد نظرت المحكمة بهيئة سابقة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 15/7/1993 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وقد أعدت الهيئة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ثم نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعية مذكرة كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 22/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/12/2002 لاتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0