الطعن رقم 3068 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدى الحلفاوى وكـــــــــيل المـــــــجلس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
و حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة كلفت المدعى بجلسة 19/6/2001 باختصام مصدر القرار المطعون فيه ( النائب العام ) وتأجل نظر الدعوى لأكثر من جلسة لهذا السبب ، بيد أن المدعى لم ينفذ ما كلفته به المحكمة الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء نكول المدعى عن تنفيذ أمر المحكمة عملا بحكم نص المادة ( 99 ) من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع : -
**************
بتاريخ 6/2/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار تتعلق برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر0
وعينت المحكمة جلسة 13/2/2001 لنظر الشق العاجل من الدعوى وتد وولت الدعــــوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها وبجلــــــسة19 /6/2001 كلفت المحكمة المدعى باختصام مصدر القرار المطعون فيه وتم التأجيل للعديد من الجلسات لهذا السبب ولم ينفذ المدعى ما كلفته به ، وبجلسة20/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0