⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9867 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12/4/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الادارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم : - أولا : - لصدور قرار بتأجيل تجنيد طلبه معهد القاهرة التعليمى 0 ثانيا : إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل المادة (3 ) من قرار وزير الدفاع رقم 104 لسنة 1994 0 و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون والمبدى من الجهة الإدارية فى مذكرة دفاعها المودعة بجلسة 10/2/2003 أمام هيئة مفوضى الدولة ، فإن مؤدى حكم نص المادة (11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص العامة طرفا فيها ، عدم قبول الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة للقانون المذكور إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ، واستثنى المشرع من ذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، فإنها ترفع مباشرة أمام المحكمة دون اللجوء إلى لجنة التوفيق 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكانت طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة لم يقترن بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين اللجوء إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل إقامة الدعوى ، وإذا أجدبت أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد قيام المدعى بتقديم طلب للجنة المذكورة قبل إقامة الدعوى الماثلة ، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون ، مما يتعين القضاء بعدم قبولهما 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - ****************** بتاريخ 1/4/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم أولا : بصدور قراربتأجيل تجنيد طلبة معهد القاهرة التعليمى 0 ثانيا : إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل المادة (3 ) من قرار وزير الدفاع رقم 104 لسنة 1994 ليصبح مطابقا ومتفقا مع قرار وزير النقل والمواصلات رقم 19 لسنة 1996 لتشمل التأجيل لطلبه المعهد الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أن المعهد الذى يمثله أنشئ طبقا لأحكام القوانين واللوائح وينطبق على الطلاب الملتحقين به الشروط والمؤهلات التى حددها قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60 لسنة 1986 وقد تم مخاطبة وزارة الدفاع لإضافة هذا المعهد إلى بنود الكشف رقم (2) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 إلا أن وزارة الدفاع امتنعت دون مسوغ قانونى وبالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وأودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل المادة (3 ) من قرار وزير الدفاع رقم 104 لسنة 1994 ليصبح مطابقا مع قرار وزير النقل والمواصلات رقم 19 لسنة 1996 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 8/2/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 12/4/2005 مع تقديم مذكرات ومستندات خلال خمسة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به