الطعن رقم 21858 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلــــس الدولة
و د0 حمــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا 0
و حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعون في ضوء التكييف القانونى الصحيح لطلباتهم هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الادارة بزيادة قيمة مقابل الانتفاع المقرر لكامل مساحة قطعة الارض وضع يد مورثهم الكائنة في 16 شارع سكة الوايلى بحدائق القبة لتكون بقيمة 7448 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وحيث إنه عن الدفع المبدى من قبل جهة الادارة من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
فإن المستقر عليه أن مجرد صدور قرار من جهة الإدارة لا يخلع عليه بحكم اللزوم صفة القرار الادارى وإنما يجب حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه ومحتواه فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بالفصل في طلب إلغائها أيا كانت الجهة التى أصدرته 0
وحيث إن قضاء هذه الدائرة مستقر على أن المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة سواء ما تعلق منها بسداد مقابل الانتفاع أو عن الارض المباعة والمملوكة للدولة ملكية خاصة فإن هذه المنازعات تخرج عن الاختصاص الولائى بمحكمة القضاء الادارى وتدخل في اختصاص القضاء المدنى وذات الأمر بالنسبة لإجراءات الحجز الادارى التى تتخذها الجهة الإدارية فينعقد الاختصاص بالنظر في المنازعة فيها إلى القضاء المدنى وحده دون القضاء الادارى 0
وإذا كان ما تقدم وكانت المنازعة المطروحة انما تتعلق بالقرار الصادر من جهة الادارة بزيادة مقابل الانتفاع المقرر لقطعة الارض وضع يد مورث المدعين والكائنة في 16 شارع سكة الوايلى بحدائق القبة المملوكة للدولة ملكية خاصة فإن القرار الطعين والحال كذلك يخرج عن وصف القرار الادارى بالمعنى الدقيق مما يخرج النزاع المتعلق به عن اختصاص القضاء الادارى ويدخل في اختصاص القضاء المدنى الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى ولائيا و إحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة المدنية ) للاختصاص 0
و حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة في الدعوى فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في مصروفات الدعوى للمحكمة المختصة بالفصل فيها عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184 ) مرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
************* بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة المدنية ) للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/5/2002 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وقال المدعون شرحا لدعواهم أن مورثهم كان يضع يده على قطعة أرض كائنة في 16 شارع سكة الوايلى بحدائق القبة منذ عام 1979 بمقابل انتفاع مقدر بمبلغ مائة جنيه سنويا ثم زاد المبلغ إلى إلى أن وصل إلى 352 جنيه سنويا وقد قام مورث المدعين ببناء محل على قطعة المشار إليها ويقوم بسداد مقابل الانتفاع بانتظام سنويا ، وبتاريخ 23/3/2000 توفى المذكور وقامت إدارة الحجز بتوقيع الحجز على المحل لعدم سداد قيمة مقابل الانتفاع والذى يبلغ منذ عام 2000 حتى 31/12/2003 مبلغ وقدره 118000 جنيه وقد تظلم المدعون إلى لجنة تظلمات المحافظة وذلك بالتضرر من قيمة مقابل الانتفاع المستحق على قطعة الارض المشار إليها وبتاريخ 11/12/2003 رأت اللجنة تخفيض سعر المتر من 3200 جنيه إلى 1600 جنيه وتم تعديل الربط السنوى الكامل لمساحة قطعة الأرض السالف بيانها ليصبح 7448 جنيه سنويا ، وقد تقدم المدعون بطلب إلى لجنة فض المنازعات وبجلسة 26/4/2004 قررت اللجنة إلغاء المطالبة موضوع الطلب وبتاريخ 28/4/2004 تقدم المدعون بهذا القرار إلى المحافظة لاعتماده إلا أنها رفضت قرار لجنة فض المنازعات 0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات المشار إليها 0
و قد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 13/7/2003وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع خلالها حافظتى مستندات طويت على مستندات وصور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة وإرجاء البت في المصروفات 0
وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 5/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع وبتاريخ 22/3/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها إعادة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير الدعوى موضوعا و أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، واحتياطيا رفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات في الحالة الأخيرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0