الطعن رقم 4708 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر
رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
من حيث إن طلبات المدعين - الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى - فإنه لا يقوم على سند من القانون بحسبان أن محل المنازعة قرار إدارى ينعقد الاختصاص بنظره إلى هذه المحكمة 0
ومن حيث إن دعوى الإلغاء خصومة عينية محلها اختصام قرار إدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ويتعين لقبولها أن يكون القرار قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى - وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه متى يثبت أن جهة الإدارة قد استجابت إلى طلب المدعى فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبارها منتهية وإلزام الإدارة بالمصروفات 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلبات المدعين وذلك بعد رفع الدعوى وتداولها أمام المحكمة على الوجه المبين بالأوراق ، فإن المحكمة تقضى باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
فلهذه الأسبـــــــــــاب
*****************
حكمت المحكمة :
باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - فى أن مورث المدعين - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21/2/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبى الامتناع عن الإفراج عن نجله ( ...... ) مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
و نعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون ويمثل اعتداء على حرية نجله الشخصية ، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقررت المحكمة أحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية والمدعى حوافظ مستندات ومذكرات بدفاع كما قدم ورثة المدعى صحيفة معلنة بطلباتهم ، وبجلسة 5/10/2004 قدم الحاضر عن كما قدم الجهة الإدارة حافظة مستندات طويت على كتاب وزارة الداخلية المتضمن الإفراج عن المسجون على محمد على 0
وبجلسة 15/2/2005 قرر الحاضر عن المسجون عن المدعى انه قد تم الإفراج عن المذكور 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أربعة أسابيع 0