الطعن رقم 70 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1944-3-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استظهار المحكمة من ظروف الدعوى ان الورقة عقد وكالة بالعمولة
⚖️ الوكالة بالعمولة
⚖️ تفسير عقد الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استظهرت محكمة الموضوع أن عقداً ما هو عقد وكالة بالعمولة، واستندت في ذلك إلى ما ورد في الخطابين المتبادلين من الطرفين والمشتملين على تحديد شروط التعامل بينها من التزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل إردب وأن يقدم له حساباً عما يبيعه في نهاية كل شهر وألا يبيع ولا يشتري أرزاً للغير أو من الغير، وأن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل إردب يبيعه الطرف الآخر داخل القطر المصري، ومن إقراره في بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر وبطريق الوكالة عنه، فهذا منها تكييف صحيح للعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح النعي على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن شروط التعاقد استخلاصا لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه.