⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4600 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيــــــس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد الــــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 و حيث إن حقيقة طلبات المدعى هى طلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم3297 لسنة 56 ق بجلسة 30/12/2001 ، والقاضى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة الثانية عشرة بمحافظة القاهرة ، ومقرها قسم شرطة الظاهر ، يوم الأربعاء الموافق 2/1/2002 تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى - فإنه لم يقم على سند صحيح من القانون ، وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث أنه عن عدم قبول الإشكال لرفعه من ذى صفة - بحسبان أن المستشكل لم يكن طرف في الدعوى الصادر منها الحكم المستشكل فيه ، فإن الإشكال في النقض يجوز أن ترفع من أطراف الدعوى أو غيرهم مما لهم صفة ومصلحة في وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار في تنفيذه ، ولما كان المستشكل في دعوى الإشكال الماثلة له صفة ومصلحة في الاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه ، بحسبانه مرشحا في الانتخابات التى ستجرى يوم 2/1/2002 ، المشار إليها الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك 0 كما تقضى المادة ( 52 ) من هذا القانون ، بأن يسرى في شأنه جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه 0 ومن حيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون على رأس المبادئ الدستورية ويمثل الالتزام به واجبا عاما لازما لبقاء الجماعة السياسية ، فضلا على أنه يشارك مبدأ استقلال القضاء وحصانته في كونهما ركنا مبدأ سيادة القانون ، وبغير احترام أحكام القضاء يضحى استقلال القضاء مبدأ نظريا لا تكتمل أركانه ، إلا بالتزام السلطات العامة والإفراد بتنفيذ الأحكام لصدورها باسم الشعب مصدر السلطات والذى يؤكد رئيس الدولة دوما على وجوب احترام أحكام القضاء ولزوم تنفيذها 0 ومن حيث إن المشرع لم يترك أمر الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا من محكمة القضاء الإدارى ولم يذرها تنطق به من حق وعدل هباء ، وأنما اسبغ على تلك الأحكام بإفصاح جهير قوة الشئ المقتضى به ، ولزوم تنفيذها ما لم تقض المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - بوقف تنفيذها 0 ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت بجلسة 30/12/2001 في الدعوى رقم 3297 لسنة 56 ق حكما قاضيا بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن أجراء انتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة الثانية عشرة بمحافظة القاهرة ، ومقرها قسم شرطة الظاهر ، يوم الأربعاء الموافق 2/1/2002 ، تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق بجلسة 4/9/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان 0000 " ، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت وقف تنفيذ هذا الحكم ، أو انه قد ألغى ، الامر الذى لا يسوغ معه للجهة الإدارية أن تمتنع عن تنفيذ ذلك الحكم بحجة أنها لا تنفذ إلا أحكاما نهائية بعد استنفاد طرق الطعن ، إذ أنه من المعلوم من القانون بالضرورة أن أحكام محكمة القضاء الإدارى سواء كانت صادرة في الشق العاجل أو في الموضوع هى أحكام نهائية واجبة التنفيذ ، وعلى جميع سلطات الدولة تنفيذها ، امتثالا وانطباعا لمبدأ حجية الأحكام القضائية ، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن مناط تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان متوافر طبقا لحكم المادة 268 من قانون المرافعات ، الأمر الذى يتعين معه إجابة المستشكل إلى هذا الطلب 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** برفض الدفع بعدم قبول الإشكال وبقبوله شكلا ، وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 3297 لسنة 56 ق ، جلــــــسة 30/12/2001 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير أعلان ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/12/2001 ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/12/2001 ، والقاضى بوقف الانتخابات وإجراؤها في ضوء الحكم بمسودته الأصلية دون أعلان ، مراعاة لظروف اجراء الانتخابات يوم 2/1/2002 ، وألزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه بجلسة 30/12/2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها في الشق العاجل من الدعوى رقم 3297 لسنة 56 ق ،الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إجراء الانتخابات يوم 2/1/2002 ، وأجراؤها في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 733 لسنة 55 ق وإجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بما فيهم ........... بصفته فئات ، وأضاف المدعى أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم المشار إليه ، وأنهى المدعى عريضة دعواه يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلــــــسة 1 /1/2002 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، ودفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة 0 و قررت المحـــــــكمة إصدار الحكم في الدعوى آخر الجلسة مع التصريح لجهة الإدارة بتقديم مذكرات ومستندات في ميعاد أقصاه الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية ، الذى جاء فيه أن وزارة الداخلية لا تنفذ إلا أحكاما نهائية بعد استنفاد طرق الطعن عليها ، وأنه لم يتم إعلانها بأية أحكام نهائية 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0