⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11886 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة عن قسم امبابة - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى- قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (62 ) من الدستور تنص على أن : - " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي والاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة واجب وطني " 0 وتنص المادة (86 ) من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 المستبدلة بالقانون رقم 84/1996 على أن : - " مع مرعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخابات الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 0000 " كما تنص المادة "34 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 13/2000 على أن " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك 000 " 0 وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية " 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق المواطنين فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية والمحلية لا تنفصل عن حقهم فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم وصولا إلى الإرادة الحقيقية لجمعية الانتخاب وهو ما يستتبع لزوما اسس ضبط عملية الانتخاب بما يصون حيدتها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وسبيل ذلك ما فرضته التشريعات من ضمانات ألقتها على عاتق القائمين على أمرها سواء كانوا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات البرلمانية أو رؤساء اللجان العامة فى الانتخابات المحلية ويشاركهم عبء مسئولية الإشراف العاملون المدنيون كرؤساء اللجان الفرعية فى المجالس الشعبية المحلية ومن هذه المسئوليات واجب مراجعة الإجراءات والتحقق من صحة الإدلاء بالأصوات ودقة أعمال الفرز والتوقيع على هذه المحاضر بحسبان أن التوقيع مظهر من مظاهر القيام بالعمل طبقا للإجراءات التى رسمها القانون ، ولا يكتفى لتحقيق الغاية الدستورية عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية والتشريعية للانتخابات المحلية المتمثلة فى الإشراف القضائى على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته أعمال فرز الأصوات أو الإشراف على عملية الفرز حسب الاختصاص المنوط به 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن عوارا قد أصاب عملية الانتخاب لعضوية المجلس الشعب المحلى لقسم إمبابة تمثل في عدم قيام بعض أعضاء اللجام القائمة على عملية الانتخاب بالتوقيع على محاضر الانتخاب ومنها اللجان أرقام (10، 95 0000000 ) وكذلك عدم قيام رؤساء بعض اللجان بالتوقيع على محاضر لجان الانتخاب وفيها اللجان أرقام ( 68 ، 83 ، 96 00000 ) ولا ريب أن هذه المخالفات تقطع ببطلان عملية الانتخاب المشار إليها ، وهو ما يصم قرار إعلان نتيجتها بمخالفة القانون ، ويضحى طلب المدعى الحكم بإلغائه قائما على سند من الواقع والقانون 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 2/5/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن قسم امبابة وأحقية المدعى في إعلان فوزه بدلا من ....... ، ....... وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه قد رشح من الحزب الوطنى لعضوية المجلس المحلى عن قسم إمبابة على مقعد العمال ورمزه المركب وأجريت الانتخابات في ظل الاعتداء السافر وعمليات التزوير الفاضح وحصل على 2182 صوت ولم يعلن فوزه رغم حصوله على أصوات أكثر من بعض المرشحين 0 ونعى المدعى على عملية الانتخاب ما شابها من تزوير وبطلان 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0 حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على النموذج ( 49 م 0 ش 0ج ) كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ذات المستند المشار إليه ، وقدم مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتي أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، والتي قررت اعادتها إلى مفوضى الدولة لاعداد تقرير تكميلى في ضوء العملية الانتخابية ، وقد أعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى ذات رأيها السابق 0 وبجلسة 9/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 15/3/2005 ومذكرات ومستندات في أربعة الأسابيع 0 وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 0 حجز الدعوى للحكم بجلسة 15/3/2005 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0