الطعن رقم 11602 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12/2/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن المحكمة سبق لها أن كلفت المدعين بالرد على الدفاع المبدى من الجهة الإدارية إلا أنهم لم يمتثلوا لما أمرت به المحكمة على الرغم من تكرار تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب لأكثر من مرة على النحو المثبت بالمحاضر ، الأمر الذى حق معه للمحكمة مجازاتهم بوقف الدعوى لمدة شهر إعمالا لحكم المادة99 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــــخ 29/8/2001 ويطلبون في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم آمن الدولة طوارئ مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 18/9/2001 وتدوول نظرها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، و طوال الجلسات ، لم يمثل المدعون بوكلاء عنهم على أى وجه وبجلسة 27/11/2001 قدم محامى الحكومة مذكرة دفاع وقررت المحكمة التأجيل ليقوم المدعون بالاطلاع والتعقيب على دفاع الحكومة وتأجل نظر الدعوى لذات السبب لأكثر من أجل حتى قررت بجلسة 29/1/2001 حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0