الطعن رقم 57 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-4-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - احالته الى المعاش قبل الاوان
⚖️ موظف - معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السن إذا قدرت وفقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر في نوفمبر سنة 1913 عند تعذر وجود شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فهذا التقدير مما يتعلق بالنظام العام وله حجية معتبرة. ولذلك فلا تملك جهة الإدارة، بأية حال، نقضه الموظف. قرارات طبية تخالفه، بل ترتبط به الحكومة كما يرتبط به الموظف. ولا يصح العدول عنه إلى تقدير آخر ولو قبله الموظف. ولا يؤثر في ذلك أن المادة 19 من لائحة القومسيونات الطبية تجيز العدول عن قرار القومسيون الطبي إذ قالت " ما لم يقدم فيما بعد ما يثبت جلياً خلاف ذلك " لأن المقصود من هذه العبارة هو فقط الحالة التي لم يكن يوجد فيها أي دليل رسمي سابق للتقدير فيكون في تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ما يدل بطريقة قاطعة على السن الحقيقية للموظف وعلى أن التقدير الذي دعت إليه الضرورة كان خاطئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أدخل الحكم ضمن التعويض المحكوم به ما فات على الموظف من فرصة الترقي بسبب إحالته إلى المعاش قبل الأوان فلا خطأ في ذلك. فإن القول بأن الترقي من الإطلاقات التي تملكها الجهات الرئيسية للموظف وليس حقاً مكتسباً له، محله بالبداهة أن يكون الموظف باقياً يعمل في الخدمة. أما إذا كانت الوزارة هي التي أحالت الموظف إلى المعاش بدعوى بلوغه السن بناء على قرار باطل فلا مناص من إدخال تفويت الترقية على الموظف ضمن عناصر الضرر التي نشأت عن الإخلال بحقه في البقاء في الخدمة، ذلك لأن القانون لا يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت الذي هو عنصر من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام هذا الأمل له أسباب معقولة.