الطعن رقم 4813 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق23 /11/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم الماثلة للحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، فإنه من المقرر أن الخصومة في دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإن القرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء ، الأمر الذى يلزم معه أن يوجد قرار إدارى نهائى عند إقامة دعوى الإلغاء فإن لم يتوافر كانت الدعوى غير مقبولة لهذا السبب 0
والقرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة 0
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين قد أقاموا دعواهم على سند من القول أنه بعد وفاة مدير الشركة / كميل طانيوس بشارة تقدموا إلى مصلحة الشركات بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية عن طريق المصلحة للنظر في تعيين مدير جديد ومراقب جديد للحسابات وتم تحويل الطلب إلى إدارة الرقابة والتفتيش بمصلحة الشركات التى طالبتهم باستيفاء بعض الأوراق والبيانات وهى قائمة بأسماء الشركاء وحصة كل منهم وصحيفة القيد بسجل الشركاء معتمدة من المدير ، ونظرا لعدم قيام الشركاء بموافاة مصلحة الشركات بالطلبات المذكورة فلم تتم موافقتها على عقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة ، وإذ نظم المشرع إجراءات عقد الجمعية العمومية غير العادية وذات المسئولية المحدودة ولم تقم الشركة بموافاة مصلحة الشركات بالأوراق والبيانات التى تطلبها حتى تصدر قرارها في الطلب المقدم من الشركاء ، من ثم فإنه لا يوجد ثمة قرار سلبى أو إيجابى يمكن القول بأنه صدر عن الشركة مما يصلح أن يكون محلا لدعوى الإلغاء ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم القبول لهذا السبب بالنسبة للطلب المذكور 0
ومن حيث إنه فيما يخص طلب التعويض : فإنه لما كان من المسلم به أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن أعمالها هو توافر الخطأ في جانبها المتمثل في صدور قرار إدارى غير مشروع فإن لم يتوافر تعين القضاء بعدم قبول الطلب ، ولما كان الثابت مما تقدم أنه لم يصدر عن الجهة الإدارية المدعى عليها قرار إدارى في شأن طلب المدعين عقد جمعية عمومية غير عادية للشركاء في الشركة ، الأمر الذى يترتب عليه انتفاء ركن الخطأ ، مما يؤدى إلى عدم تكامل أركان المسئولية ، وهو ما يتعين معه رفض طلب التعويض 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض طلب التعويض ، وألزمت المدعين المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/1994 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار مصلحة الشركات برفض عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة المذكورة للنظر في تعيين مدير جديد للشركة ومراقب حسابات جديد ومد مدة الشركة عشر سنوات أخرى تبدأ من 15/6/1989 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضهم بمبلغ 100 ألف جنيه عن الأضرار التى لحقتهم من جراء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قررت بجلسة 3/5/1994 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعين المصروفات 0
وبجلسة 26/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/11/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0