⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14078 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشـــــــاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و د0 حمـــــدى الحلفاوى وكــــــــــيل مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المادة (3 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى - بأن " تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص " وتقضى المادة (73 ) من قانون المرافعات على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة " 0 وتنص المادة (57 ) من قانون المحاماة على أن : - " لا يلزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " 0 ومفاد ما تقدم أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه إثبات وكالته بمحضر الجلسة وإذا كان التوكيل خاصا إيداعه ملف الدعوى 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن الأستاذ / عماد مدحت ميخائيل قد أودع عريضة الدعوى وتعهد بتقديم سند الوكالة ، وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ولم يودع محامى المدعى توكيلا خاصا بملف الدعوى أو يثبت سند وكالة عام بمحاضرها فتكون الدعوى من ثم قد رفعت من غير ذى صفة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعها المصروفات ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/3/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين رقمى 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 ، الصادرين من المدعى عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواها : أن المدرسة التى يمثلها أنشأت وتدار وفقا لقوانين التعليم المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية وآخرها القانون رقم 139 لسنة 1981 ، وقرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وقد لوحظ في السنوات الأخيرة اتجاه وزارة التربية والتعليم لتحميل المدارس الخاصة بأعباء مالية جديدة دونما سند من القانون 0 وأضاف المدعى ، أن وزير التربية والتعليم أصدر القرارين رقمى 260 بتاريخ 13/8/1996 ، 526 لسنة 1998 بتحصيل 1"% من إيرادات مصروفات التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم التطور التكنولوجى بالمدارس الرسمية دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية ، وينعى المدعى على القرار لمخالفته لاحكام الدستور والقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم ، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ، وانهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وقد حددت المحكمة جلسة 29/7/2003 لنظر الدعوى و تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، وقدم مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطيا برفضها ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في شقيها 0 وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة واحتياطيا : بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء قراري وزير التربية والتعليم رقمى 260لسنة 1996 ، 256 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 27/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الادارية مذكرة بدفاع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0