⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29446 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشــــــام طلعت الغـــــــزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمــــــدى الحلـــــــفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة ********* بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يطلبون قبول دعواهم شكلا و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من حرمانهم من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الفورى عنهم وإطلاق سراحهم من أى سجن على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بلا إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه وعما قرره الأستاذ المحامى الحاضر عن المحامى الموقع على العريضة المقدمه فى الدعوى رقم 29446 / 57 ق من أنه لم يصدر توكيل لهذا الاخير من المدعين الخامس ، والسادس ،والسابع ،الثامن ، التاسع ، العاشر ، الحادى عشر ، الثانى عشر ، والثالث عشر 0 وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة (73 ) من قانون المرافعات والمادة (57 ) من قانون المحاماة إنه ولئن كان ليس بلازم على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله بيد إنه يتعين عليه عند حضور الجلسة إثبات وكالته وايداع سند الوكالة إذا كان التوكيل خاصا وفى حالة التوكيل العام يكتفى بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة التى حرر فيها بمحضر الجلسة فإذا لم يتحقق شئ من ذلك كانت الدعوى قد أقيمت من غير ذى صفة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل وكان الثابت من محضر جلسة 30/3/2004 أن المحامى الموقع على العريضة فى الدعوى رقم 29446 / 57 ق لم يصدر له توكيل من المدعين من الخامس حتى الثالث عشر فى الدعوى المشار اليها لمباشرة هذه الدعوى الامر الذى تكون الذى تكون معه الدعوى المذكورة بالنسبة للمدعين المشار إليهم قد أقيمت من غير ذى صفة 0 وإذا كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها بالنسبة لهم لرفعها من غير ذى صفة 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن المنازعة لا تخرج عن كونها شكوى من المدعين للإفراج الشرطى عنهم ويختص بنظرها النائب العام وان اجابة المدعين إلى طلباتهم يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما يمثل أمرا تصدره المحكمة إلى الجهة الادارية وأن قرار الجهة - المطعون فيه - من القرارات التى يكون للإدارة بشأنه سلطة مطلقة - كما وردبرد وزارة الداخلية المرفق بالأوراق 0 فإن المادة (68 ) من الدستور تنص على أن : - " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء 0000 0 ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة من رقابة القضاء 0 وتنص المادة (53 ) من قانون تنظيم السجون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 396 /1956 على أن : - " يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية " 0 وتنص المادة (63 ) من ذات القانون على أن : - " للنائب العام النظر فى الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها 0 " ومن حيث إن المستفاد مما تقدم وأحكام الدستور أن الدولة القانونية هى التى تتقيد في كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون ضابط أعمالها وهدف تصرفاتها ، ويتكامل مبدأ خضوع الدولة للقانون مع مبدأ المشروعية على توفير الضمانات الأولية والأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم - وعلى رأسها حق التقاضى ، وهو مطلق التقرير بغض النظر عن الأفكار والجنس والديانة بل إنه حق محفوظ للوطنى والأجنبي ولا يتمايز الأفراد فيما بينهم في حق الحصول عليه أو مدى إلتزام الدولة بالعمل على توفيره وتسهيل الحصول عليه 0 وإذا كان الدستور المصرى - قد حظرت أحكامه - بجلاء حرمان المواطنين من حق اللجوء إلى القضاء للفصل فيما ينشأ بينهم أو مع الدولة من منازعات فإن تنظيم هذا الحق محكوم بذات المنهج الدستوري ، وذلك فيما فصلته التشريعات من قواعد عامة مجردة تدرأ عنه كل اعتداء ، وقد زاده رسوخا واستقرارا ما انتهجه القضاء بما سطرته أحكامه من أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه تشريعيا بشرط أن لا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره ، ولا ريب أن المواءمة الدستورية بين حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 68 ) من دستور جمهورية مصر العربية وإطلاق اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية (م 172 ) تجعل من تحصين أى عمل عن رقابة القضاء جنوحا عن مبدأ المشروعية 0 ومن حيث إنه ولما كانت التشريعات العقابية في دول العالم قد تباينت في تحديد السلطة المختصة بالإفراج الشرطي إما بإسنادها لجهة الإدارة أو السلطة القضائية أو لجنة تشكل للنظر في الإفراج الشرطي وقد اعتنق التشريع المصرى ، الاتجاه الأول - مستندا إلى أن نظام الإفراج الشرطي ليس إلا مرحلة من مراحل المعاملة العقابية تقوم عليها الإدارة ، فإن لزوم خضوع قراراتها للرقابة القضائية يضحى متفقا مع المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها والتى يتأبى مع صريح أحكامها تحصين أي عمل عن رقابة القضاء ، ولا خلاف على أن سبيل تحقيق هذه الرقابة - الدعوى القضائية - لا يغنى عنها تقديم تظلم إلى جهة ما ، فالدعوى خصومة يحتكم فيها الفرد أو الأفراد إلى القاضى المختص بنظرها لإنزال صحيح حكم القانون وقد أحاطها المشرع الدستوري بضمانات وامتيازات لا تتحقق مع التظلم سواء قدم إلى الجهة مصدرة القرار أو جهة أخرى0، والتظلم بإطلاق القول لا يمثل مانعا لصاحب الشأن من مخاصمة القرار الذى يمس مركزه القانونى أمام القضاء المختص 0 ومن حيث إنه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن الإدارة حال مباشرة الاختصاصات المنوطة بها إما أن تباشرها باختصاص مقيد - أى أن يحدد لها القانون سلفا شروط مباشرة هذه السلطة - أو تباشرها باختصاص تقديرى ويكون لها من ثم ملاءمة إصدار القرار والإدارة في الحالتين تخضع لرقابة القضاء وإن اختلف مدى هذه الرقابة ، وقد هجر الفقة والقضاء رأيا كان يذهب إلى عدم خضوع الإدارة حال مباشرة اختصاصها التقديرى لرقابة القضاء ولا يسوغ للإدارة حال مباشرة هذا الاختصاص في الحالات التى حددها المشرع أن تلتحف برداء السلطة المطلقة لتكون بمنأى عن رقابة القضاء والذى لا يمنعه من رقابة أعمال الإدارة عدم التزامها تشريعيا بتسبيبها ، فالإعفاء من التسبيب - في حالاته - لا يعنى بحال من الأحوال صيرورة سلطة الإدارة مطلقة ، ويغدو من نافلة القول الإشارة إلى أن بسط القضاء الإدارى رقابته على قرارات الإدارة سواء من حيث مشروعيتها أو ملاءمتها لا يعنى حلولا محل جهة الإدارة في مباشرة الاختصاصات الموكولة لها أو اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ، فاختصاص القاضى يقتصر على إجراء رقابة على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات ، ويكون محل دعوى الإلغاء وموضوع الخصومة هو القرار الإدارى الصادر عن الإدارة ، والحكم الصادر فيها يتضمن إلغاء القرار الذي لا يتفق والمشروعية أو إبراء ساحة القرار وعلى الإدارة تنفيذ ما يصدر من أحكام إعلاء لحكم الدستور 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن الثابت من أوراق الدعوى رفض الجهة الإدارية الإفراج عن المدعين ، ويقوم به من ثم القرار الإدارى بالمعنى الاصطلاحي له ، ولا يغير من الأمر تعلق الإفراج الشرطى بتنفيذ العقوبة لما يمثله ذلك من خلط بين نشاط الإدارة الخاضع لرقابة القضاء الإدارى ومفهوم ومدلول الإفراج الشرطى والذى يتخذ مظهرا يؤثر في المراكز القانونية ، وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع 0 وحيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة إلى المدعين من الأول حتى الرابع فإن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين مجتمعين : - أحدهما ان يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ( 40 ) من الدستور تنص على أن : - " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " 0 وتنص المادة ( 42 ) من الدستور على أن : - " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون 000 " 0 وتنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على أن " يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا قضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام " 0 وتنص المادة ( 56 ) من القانون سالف الذكر على أن " لا يجوز منع الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم به عليا من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها " 0 وتنص المادة ( 59 ) من ذات القانون على أنه: - " إذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغى الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه 0 ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون وبناء على طلب رئيس النيابة في الجهة التى بها المفرج عنه و يجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له 0 " وتنص المادة ( 86 ) من القرار رقم 79 / 1961 باللائحة الداخــــلية للسجون على أنه : - " لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الحكومة في الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطى والإحراز بغير قصد الاتجار ، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الحق المقرر للمواطنين في المساواة أمام القانون يمثل أساسا للعدل والحرية والسلام الاجتماعي وهو وسيلة تقرير الحماية القانونية للحقوق التى قررها الدستور والقانون العادى ، ومن الحقوق الأخيرة الحق المقرر للمحكوم عليهم في الإفراج الشرطى وهو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة ، وهى فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية وتطورت مع تطور السياسة العقابية التى لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه 0 ومن حيث إن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطى والتى تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة - وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته ، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه ، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية 0 وإذا كانت أحكام المادة ( 52 ) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام ، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة 0 ويجب أن يخفف من غلواء الارتكان إلى فكرة الخطورة علـــى الأمن عند تطبيق نظام الإفراج الشرطى نظرا لأن الأحكام الخاصة التى يتميز بها في ظل التشريع المصرى والمتمــــثلة في أنه ليس إنهاء للعقوبة ، وما يحدده القانون من مـــــدد تقرر حقوقا للمـــحكوم عليه لا يبدأ سريــــانها من تاريخ الإفـــراج وإنما بانقـــضاء المدة المتبــــقية من .
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************ أقام المدعون الدعويين الماثلتين بموجب عريضتين مطالبين قبول الدعويين شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من الجهة الادارية المدعى عليها بحرمان المدعيين من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة (52 ) من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الافراج الفورى عنهم وإطلاق سراحهم من أى سجن على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بلا إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعون شرحا للدعويين : أنه بتاريخ 9/9/2002 أصدرت المحكمة العسكرية حكمها فى الجناية رقم 24 عسكرية عليا لسنة 2001 بمعاقبة المدعين بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى القضية المعروفة باسم قضية " الوعد " وقد تم تنفيذ العقوبة عليهم وفقا لتواريخ القبض عليهم الموضحة تفصيلا بعريضة الدعويين والتى جاءت كلها خلال النصف الثانى من شهر مايو عام 2001وكان آخرها بتاريخ 21/5/2001 ولما كان المدعين ينطبق فى شأنهم شروط إعمال نص المادة (52 ) من قانون السجون رقم 396لسنة 1956 ولما كان يوم21/8/2003 يوافق اكتمال تنفيذ جميع المدعين لثلاثة ارباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم وكان سلوكهم جميعا اثناء تواجدهم بالسجن مثالا يحتذى به وخلو ملفاتهم من أية عقوبات تأديبية فضلا عن قيامهم بخدمة بلادهم حتى وهم داخل محبسهم ، كما و أن الافراج عنهم لا يشكل خطرا على الامن العام وقد استند الطاعنين فى دعواهم إلى : - 1- اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعويين الماثلتين باعتبار أن القرار الطعين يمثل قرارا إداريا 0 2- مخالفة القرار الطعين الدستور والقانون بحرمان المدعين من الإفراج الشرطى على الرغم من تحقق شروط سريانه عليهم 0 3- سلوك المدعين يدعو إلى الثقة وليس فى الإفراج عنهم خطرا على الامن العام 0 4- انتفاء السبب والباعث المشروع فى صدور القرار الطعين 0 5- الانحراف بالسلطة وانعدام الملاءمة فى القرار الطعين 0 واختتم الطاعنون الدعويين الماثلتين بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل فى الدعويين الماثلتين جلسة 9/2/2003 حيث قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 29554 /57 ق إلى الدعوى رقم 29446 /57 ق للارتباط وليصدر منهما حكم واحد وقد تبادل طرفا الدعويين إيداع المذكرات وحوافظ المستندات التى طويت على المستندات وصور المستندات المعلاة على غلافها 0 وبجلسة 20/1/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعين فى أى حال بالمصروفات 0 وبجلسة 30/3/2004 حضر الأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ / ...... المحامى وقرر بأنه العريضة المقدمة فى الدعوى 29446 / 57 موقعة من الأستاذ / ..... المحامى كما قرر بأنه لم يصدر توكيل للمحامى الموقع على العريضة بالنسبة لكل من : - المدعى الخامس ، والسادس ،والسابع ،الثامن ، التاسع ، العاشر ، الحادى عشر ، الثانى عشر ، والثالث عشر 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم 0 وبهذه الجلسة صدر الحكم المشتمل على اسبابه عند النطق به 0