الطعن رقم 12162 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د 0 حمدى الحلفاوى
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمـــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة 0
من حيث إن المستشكل بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر من هذه المحكمة بجلســــــــة 30/1/2001 في الشق العاجل من الدعوى رقم 13110 لسنة 54 ق لحين الفصل في الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0
ومن حيث إنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد تم تنفيذه بالفعل ، وإذ استوفى الإشكال أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه - أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ إنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال اتباع طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 26 ق بجلسة 24/6/1990 " 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من أسباب الإشكال أنها لا تتعلق بوقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما يستهدف المستشكل بصفته من خلال الإشكال إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم وهو أمر غير جائز قانونا لما فيه من مساس بحجية هذا الحكم ، فضلا عن أن الطعن على الحكم المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذه ، ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم ، وقد خلت الأوراق مما يكشف عن صدور مثل هذا الحكم ، الأمر الذى يتعين مع القضاء برفض الإشكال 0
ومن حيث إن المادة 315 من قانون المرافعات ( المــــعدلة بالقانون رقم18 لسنة 1999 ) تقضى بأنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه فضلا عن التعويضات المقررة ، ولما كان الثابت مما تقدم ، أن مسلك الجهة الإدارية المستشكلة يفصح بجلاء عن نيتها في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ ، دون ثمة مبرر مشروع لذلك ، وذلك بإقامة الإشكال أمام محكمة مدنية غير مختصة قانونا بنظره ، وإهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له ، واستهانة بمصالح المواطنين ، ومن ثم فإن المحكمة لا تملك سوى أن تقضى بتغريم الجهة الإدارية بمبلغ أربعمائة جنيه إعمالا لحكم المادة ( 315 ) من قانون المرافعات ، مع إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من ذلك القانون 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم الجهة الإدارية المستشكلة مبلغ أربعمائة جنيه وألزمتها المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
حكمت المحكمة :
*********** بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقيدت بجدولها برقم 1118 لسنة 2001 ، و طلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 30/1/ 2001في الدعوى رقم 14110 لسنة 54 ق ، لحين الفصل في الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا المقيد برقم 6200 لسنة 47 ق مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0
وذلك على سند من القول أنه بجلسة 30/1/2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما في الدعوى المذكورة قضى بوقف تنفيذ قرار استمرار إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وبتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان - وإذا لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستشكل بصفته ، من ثم فقد أقام الإشكال الماثل ناعيا على الحكم المذكور أنه جاء مخالفا للقانون ، فضلا عن قيام الجهة الإدارية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا على نحو ما سلف ، وأن من شأن تنفيذ الحكم حدوث أضرار يتعذر تداركها ، واختتم المستشكل بصفته صحيفة الدعوى بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى نظر الإشكال أمام المحكمة المذكورة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 1/7/2001 أصدرت المحكمة حكما في منازعة وقتية قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة وأبقت الفصل في المصروفات 0
وتنفيذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه وتحدد لنظر الدعوى جلسة 23/10/2001 ،وبها حضر طرفي الخصومة و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/11/2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وقد انتهت هذه المهلة دون أن يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0