⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4714 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق6 /5/2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــــــمد محمد الشاذلـــــــى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة و0 عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــــــمحكمـــــــــة ************* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث إنه عن الدعوى رقم 4755 لسنة 56 ق فإن المادة (73 ) من قانون المرافعات تقضى بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه ، والتى تقضى المادة (57 ) منه على أنه :- ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه إثبات هذه الوكالة عند حضور الجلسة ، وإذا كان التوكيل خاصا أودعه ملف الدعوى وإذا كان عاما يكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الأستاذة / ما يسه محمد عز الدين قد أودعت عريضة الدعوى الماثلة موقعة باسم أ0د عاطف البنا المحامى ولم تقدم سند الوكالة سواء حال إيداع العريضة أو أثناء تداول الدعوى بجلسات المحكمة ، وتكون من ثم قد رفعت من غير ذى صفة ، ويتعين القضاء بعدم قبولها وإلزام رافعها بمصروفاتها 0 ومن حيث إنه عن الدعوى رقم 4714 لسنة 56 ق فإن أحكام قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية الحاكمة لموضوع النزاع قد سطرت في إفصاح جهير عن إرادة المشرع سبيل إصدار الصحف والتى تبدأ بإخطار كتابى إلى المجلس الأعلى للصحافة مشتملا على بيانات تحددت حصرا ، وأوجبت هذه الأحكام على الجهة المنوط بها إصدار الترخيص البت في هذا الإخطار في مدة لا تتجاوز أربعين يوما بعد استيفاء البيانات المحددة - دون سواها - فإن تجاوز المجلس الأعلى أمد الرد على الطلب - أو إذا تعدت طلباته ما رخص له المشرع طلبه - قام في جانبه الامتناع المخالف لأحكام القانون وأندرج مسلكه شأنه شأن رفض الطلب تحت رقابة القضاء الإدارى الذى ينزل هذه الرقابة على قرارات السلطة العامة الإيجابية والسلبية على حد سواء طالما قام بالقرار المطعون فيه أسباب الطعن واستوى على صحيح مفهومه باعتباره إفصاح عن إرادة الجهة الإدارية بقصد إحداث أثر قانونى 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن إصدار قرارها بشأن الإخطار المقدم لها من الشركة المدعية ، ويضحى من ثم حقيقة الطلبات في الدعوى الماثلة الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الموافقة على الترخيص لشركة دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر بإصدار جريدة الحرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار فإنه يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون وخليق بالرفض 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (48) من الدستور تنص على أن : " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة 0000000 " وتنص المادة (206 ) من الدستور على أن : " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون 0 " 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى رقم 4714 / 56 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 3/1/2002 طالبا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة ومؤقته بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بجلسة 3/12/2001 من المجلس الأعلى للصحافة والمعلن للشركة في 6/12/2001 فيما تضمنه من الامتناع بدون وجه حق عن إصدار ترخيص للشركة بإصدار جريدة الحرية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى ( بصفته ) - شرحا للدعوى أن دار...... للصحافة والطباعة والنشر هى أول شركة مساهمة صحفية يتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والمستبدل بقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 19996 ولائحته التنفيذية ، ووفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، وقد تأسست الشركة بالقرار الوزاري رقم 7 لسنة 1988 وتم نشره بالعدد رقم 64 ( الوقائع المصرية في 15/3/1988 وقيدت بالسجل التجارى تحت رقم 10776 جنوب القاهرة ، وغرض الشركة الأساسي يتمثل في إصدار صحيفة باللغة العربية تحمل اسم الحرية) وشارك في تأسيسها 278 مؤسسا من الوزراء السابقين ورجال الفكر والثقافة والإعلام والشخصيات العامة بالإضافة إلى المكتتبين في رأس المال 0 وأضاف المدعى أن رأس المال المرخص به للشركة عشرة ملايين جنيه ومملوكة للمصريين وحدهم وقد استهلت الشركة نشاطها بإصدار سلسلة كتب ثقافية تحمل اسم ( كتاب الحرية ) ، ولما كان غرض الشركة الأساسى إصدار صحيفة باللغة العربية فقد أخطرت المجلس الأعلى للصحافة في 20/5/2001 لإصدار قرار بالموافقة على ذلك الإصدار إعمالا لحكم المادة ( 46 ) من القانون رقم 96 لسنة 1996 ، وبتاريخ 7/6/2001 ورد للشركة خطاب من المجلس الأعلى للصحافة لموافاته بالمستندات الدالة على قيام الشركة بإجراءات إصدار أسهم زيادة لرأس المال المصدر وإخطار الهيئة العامة لسوق المال ، وقد قامت الشركة باستيفاء هذه المستندات في 17/6/2001 إلا أن المجلس الأعلى في 5/9/2001 أبدى ملاحظة لوجود عدد من المساهمين بالشركة من أعضاء نقابة الصحفيين بما يتعارض مع أحكام المادة (5 ) من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين ، وأن القانون رقم 96 لسنة 1996 لم يمنع على مساهمي الشركة التى تنشأ لإصدار صحيفة الانضمام لأى نقابة مهنية ، وقد ورد للشركة في 1/10/2001 كتاب المجلس الأعلى متضمنا أنه تم إحالة طلب الترخيص إلى لجنة شئون الصحافة والصحفيين لبحثه توطئة لعرضه على المجلس الأعلى وقد طلبت الجهة الإدارية في 4/11/2001 موافاتها بموافقة جهة عمل المرشح برئاسة التحرير ، وتم إخطار المجلس بذلك ، وبتاريخ 6/12/2001 أخطرت الشركة بأنه تقرر إرجاء البت في طلب الشركة إصدار ترخيص لصحيفة الحرية - مع إخطار الشركاء فيها من الصحفيين لتصحيح أوضاعهم وفقا لاحكام المادة (5 ) من القانون رقم 76 لسنة 1970 ونعى المدعى على مسلك الإدارة مخالفته لأحكام الدستور والقانون 0 وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وبتاريخ 3/1/2001 أودعت / مايسة محمد عز الدين صحيفة دعوى موقعة من أ 0 د ..... المحامى طالبة في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر في 3/12/2001 بالاعتراض على إصدار الصحيفة المقدم عنها الإخطار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر شرحا للدعوى : أن شركة ..... للصحافة والنشر قد تأسست بالقرار الوزارى رقم 7 لسنة 1988 وغرضها الأساسي هو إصدار صحيفة باللغة العربية باسم ....، وقد تقدمت الشركة بطلب إلى المجلس الأعلى للصحافة لإخطاره بإصدار الصحيفة وقد دأبت أمانة المجلس الأعلى للصحافة على طلب اســـــتيفاءات وبيانات إلى أن أخـــــــطرت الشـــــركة في 6/12/2001 بأن المجلس قد أرجأ البت في طلب الشركة بزعم مخالفة بعض الشركاء لأحكام المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ، وخلص إلى الحكم له بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/1/2002 وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 4755 لسنة 56 ق إلى الدعوى رقم 4717 لسنة 56 ق للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا وحضر عن المدعى في الدعوى رقم 4717 لسنة 56 ق محام وطلب تصحيح اسم المدعى ليكون ( ......... ) كما قدم أربعة حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من ( الطلب المقدم من الشركة - رد المجلس الأعلى خطاب من الشركة بشأن استيفاء كافة المستندات المطلوب ، رد المجلس الأعلى خطاب المجلس الأعلى بشأن موقف بعض المساهمين ، رد المجلس الأعلى خطابات من المجلس ، عقد إيجار مقر دار ...... ، عقد اتفاق بين الدار ورئيس تحرير ، والشركة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2001 بشأن عقد تأسيس الصحف التى تتخذ شكل شركات مساهمة ، أمثلة لحالات ثم الترخيص لها رغم أن بعض مؤسسيها صحفيين ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 26/3/2002 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على مذكرة المجلس الأعلى للصحافة ، كتاب المجلس الأعلى للصحافة بشأن إرجاء الموافقة ، مذكرة بشأن طلب الشركة ،كما قدم بجلسة 30/4/2002 حافظة مستندات تضمنت كتاب الأمن العام للمجلس الأعلى للصحافة ، كتاب الشئون القانونية ، كتاب الأمانة العامة ، مذكرة المجلس الأعلى بشأن طلب الشركة 0 وبجلسة 10/12/2002 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 4/2/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت معه الحكم بقبول الدعويين شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات 0 وبجلسة 1/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات و مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى رقم 4755 شكلا لانتفاء سند الوكالة مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0