الطعن رقم 79 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-6-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل الملكية - التسجيل وحده لا ينقل الملكية
⚖️ دعوى صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور محمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الملكية لا تنقل بالتسجيل وحده، وإنما هي تنقل بأمرين: أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعى ومكمل، وهو التسجيل. فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل. وإذن فالعقود الصورية المبنية على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل، لأنه بوصف كونه دائناً للبائع في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع، وأهمها الالتزام بنقل الملكية، يكون من حقه التمسك بتلك الصورية لإزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده. فمن يرفع الدعوى بصحة التعاقد له أن يضمنها طلب بطلان العقد المسجل من قبل لمصلحة غيره لكي يخلص له طريق نقل الملكية بتسجيل الحكم الذي يصدر له بصحة التعاقد.