الطعن رقم 32340 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق23/4/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/
مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء القرار السلبى لمصلحة الضرائب " مأمورية ضرائب الاستثمار بالإسكندرية " بعدم منح شركة مستشفى المهيب التى يمثلها الإعفاءات الضريبية المقررة على أرباحها طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد اختصم رئيس الهيئة العامة للاستثمار بحسبانه صاحب الصفة فى الدعوى فإنه لا تثريب عليه فى اختصام وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة للضرائب ، وذلك لصلته بالدعوى وحتى يصدر الحكم فى مواجهته ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الدفع المذكور 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له ، والتى تنشأ بعد تاريخ العمل به ، لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية : -
0000000000 - المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية التى تقدم 10% من طاقتها بالمجان 0000 "
وتنص المادة (2 ) من ذات القانون على أن " يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء "
وتنص المادة (16 ) من ذلك القانون على أن : - " تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط 000 "
وتنص المادة (25 ) من القانون المذكور على أن " تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغير شكلها القانونى بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير شكلها القانونى إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها ، ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة " 0
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أنه إيمانا من المشرع بأهمية الاستثمار وأثره على الاقتصاد المصرى وتمكينا للشركات والمنشات العاملة فى هذا المجال من مباشرة نشاطها وتحقيق غايتها ، فقد أعطاها الحق فى التمتع بالعديد من المزايا والإعفاءات ، وفى هذا النطاق فقد أصدر المشرع القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وحدد فى المادة الأولى منه الشركات والمنشآت التى يطبق عليها ومجالات الأنشطة التى تعمل بها ، وبين فى المادة 16 منه الإعفاءات الضريبية التى تتمتع بها ولمدة خمس سنوات من بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وذلك تشجيعا لهذه الشركات والمنشآت وهى فى بداية عملها وحتى تشتد ويقوى عودها 0
وقرر المشرع بموجب المادة (25 ) من القانون المذكور تمتع الشركات والمنشآت الدامجة أوالمندمجة أو التى يتم تقسيمها أو يتغير شكلها القانونى بالإعفاءات التى كانت مقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير شكلها القانونى وذلك إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها ، بحيث لا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة وقد استهدف المشرع من وراء ذلك منع التحايل على احكام القانون ، إذ لو قرر المشرع تمتع تلك الشركات والمنشآت بإعفاءات ضريبية لمدة جديدة لأسرع أصحاب هذه الشركات والمنشآت فور انتهاء المدة المقررة للإعفاء إلى سلوك طريق الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى حتى يتم الاستفادة من الإعفاءات المقررة لمدة جديدة 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن شركة مستشفى المهيب " د/ مهيب جورج نجيب وشركاه " سبق أن باشرت النشاط ولكن فى شكل قانونى آخر هو المنشأة الفردية وبذات الموقع ، حيث سبق استغلال الدور الأول من العقار المذكور فى نشاط " عيادة طبية شاملة " وعيادة أمراض نساء وولادة باسم الدكتور / مهيب جورج ، وكانت المنشأة تحاسب عن هذا النشاط وصدرت له بطاقة ضريبية برقم 7144 بتاريخ 19/5/1993 ملف ضريبى رقم 208/710/294/6 ، وذلك قبل تغيير الشكل القانون للنشاط من منشأة فردية إلى شركة تضامن وبهذه المناسبة لا تكون لهذه الشركة وفقا لصريح نص المادة (25 ) من القانون المذكور سوى الاستمرار فى التمتع بمدة الإعفاء المقرر لها قبل تعيير شكلها القانونى وذلك إلى أن تنتهى مدة الإعفاء الخاصة بها دون أن يترتب على تعديل شكلها القانونى من منشأة فردية إلى شركة تضامن الحصول على إعفاءات ضريبية جديدة ، الأمر الذى يضحى معه قرار الجهة الإدارية بعدم منح المستشفى التى يمثلها المدعى إعفاءات ضريبية جديدة ، متفقا وصحيح حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفــــض الدعوى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
*************
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى دائرة الإسكندرية بتاريخ 6/8/2000 وقيدت بجدولها برقم 7641 لسنة 54 ق وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى برفض منح الشركة التى يمثلها الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ، مع إلزام الإدارة المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه بموجب عقد مؤرخ 15/7/1998 ومصدق على توقيعاته بمكتب توثيق نشاط المستثمرين فى مصر بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بتاريخ 30/7/1998 برقم 893 لسنة 1998 تكونت شركة تضامن بينه ( المدعى ) وآخرين بغرض إقامة مستشفى عامة بشرط تقديم 10% سنويا من الآسرة مجانا ، برأس مال مقداره 800000 جنيه باسم " مستشفى المهيب " ومركزها بشارع جميلة بوحريد بالسيوف قسم الرمل محافظة الإسكندرية لمدة 25 سنة ، طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه وبتاريخ 6/8/1998 أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم 1559 لسنة 1998 بشأن الترخيص بتأسيس الشركة وفقا لأحكام القانون المذكور وأحكام قانون التجارة والقانون المدنى ، وقيدت الشركة بالسجل التجارى برقم 147998 الإسكندرية ، وبتاريخ 13/4/1999 حصل من مأمورية ضرائب الاستثمار بالإسكندرية على البطاقة الضريبية رقم 604 تحت رقم تسجيل ضريبى 705997073 ملف رقم 531/25/5 ، كما استخرج من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية رخصة تشغيل منشأة طبية بتاريخ 11/10/1998 ، وقامت مأمورية ضرائب الاستثمار بتاريخ 2/4/1999 بمعاينة المستشفى المذكور وتبين أنها عبارة عن عقار مكون من أربعة طوابق يخص المستشفى فيها شقة بالدور الأول العلوى وشقة بالدور الثانى العلوى ، والدورين الثالث والرابع علوى وبالمستشفى جميع الأجهزة الطبية ، وأضاف المدعى أنه رغم أن المستشفى تتمتع بالإعفاء الضريبى طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 إلا أن مأمورية ضرائب الاستثمار امتنعت عن إصدار قرارها بتمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية وفقا لأحكام القانون المذكور ، وأشار المدعى إلى أنه لا يغير من حق الشركة فى الحصول على الإعفاءات الضريبية أنه كان يوجد نشاط فردى سابق فى إحدى شقق العقار المذكور كعيادة خاصة حيث قام بإلغاء هذا النشاط منذ 10/7/1998 وأنه لا يوجد اندماج للنشاط الفردى فى شركة التضامن المشار إليها مما لا محل معه لتطبيق حكم المادة 25 من القانون المذكور ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
ثم نظرت الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الادارى دائرة الإسكندرية حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة بجلسة 26/12/2002 إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ( الدائرة الثانية عشرة ) للاختصاص، وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ 23/9/2003 حيث بجدولها بالرقم المشار إليه ، وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة عن هيئة الاستثمار مذكرة دفاع ، ثم قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات
وبجلسة 18/12/2004 قرر الحاضر عن المدعى أن النشاط الفردى السابق للشركة كان يتمتع بالإعفاء الضريبى ولم ينته هذا الإعفاء وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 12/3/2005 وكلفت هيئة المفوضين إعداد تقرير تكميلى بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى على ضوء المستندات والمذكرات المقدمة من طرف الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 12/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/4/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، كما أودعت هيئة الاستثمار مذكرة التمست فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/4/2005 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مســـــــــــودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0