⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21623 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعى يهدف من دعواه حسب التكييف الصحيح لطلباته إلى قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب المؤرخ 9/3/2004 باعتبار النزاع على رئاسة حزب مصر الفتاة الجديد ما زال قائما ومنظورا أمام القضاء وما انتهى إليه من إبقاء الوضع على ما هو عليه وعلى المتنازعين حل النزاع بالتراض فيما بينهم أو الالتجاء إلى القضاء المختص وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 51جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التى أصابت المدعى من جراء القرار المطعون عليه 0 و حيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المستقر عليه فى قضاء بالمحكمة الإدارية العليا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية ( بالنظر إلى تكوينها واختصاصاتها وسلطاتها ) هى لجنة إدارية وأن ما تصدره هذه اللجنة من قرارات فى شئون الأحزاب هى قرارات إدارية شكلا وموضوعا وتخضع للرقابة القضائية وذلك بالطعن عليها بالإلغاء أمام المحكمة المختصة 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2588 لسنة 42 ق الصادر بجلسة 11/4/1998 وحكمها فى الطعن رقم 2583 لسنة 42 ق الصادر بجلسة 6/2/1999 ) وأنه وفقا لأحكام المادتين 8، 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع قد حدد المنازعات التى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ( بتشكيلها المتميز المنصوص عليه بالمادة (8) من ذلك الفانون ) وحصر هذه المنازعات فى نوعين : الأولى : الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبى تأسيس الحزب فى القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب 0 الثانية : الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال ووقف إصدار صحف الحزب 0 وما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن قد ورد على سبيل الحصر ولا مجال للقياس عليه أو التوسع فى تفسيره ، من ثم فإن ما يصدر عن لجنة شئون الأحزاب من قرارات أو أمور الأحزاب ( عدا ما تقدم ) إنما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى إعمالا لأحكام المادة (172 ) من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة بحسبان أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو صاحب الولاية فى المنازعات الإدارية ( من ذلك حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 11604 / 12081 لسنة 46 ق الصادر بجلسة 4/1/2003 ، وحكمها فى الطعن رقم 223 لسنة 40 ق الصادر بجلسة 9/11/1996 ) 0 ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان النزاع الماثل لا يندرج ضمن الحالات التى اختصت بنظرها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه بالمادة (8 ) من قانون الأحزاب السياسية وكان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى شأن من شئون حزب مصر الفتاة الجديد فإن محكمة القضاء الادارى تكون هى المختصة بنظر هذا النزاع باعتبارها قاضى المشروعية الطبيعى لما يصدر عن الإدارة من قرارات إدارية ، وإذا كان ذلك فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فإن لجنة شئون الأحزاب السياسية تصدت للأخطاء المقدم لها من المدعى فى شأن رئاسته لحزب مصر الفتاة الجديد مقررة أن النزاع على رئاسة الحزب ما زال قائما ومنظورا أمام القضاء وعليه انتهت اللجنة إلى ابقاء الوضع على ما هو عليه وأن على المتنازعين حل النزاع بالتراضى فيما بينهم أو بالالتجاء إلى القضاء المختص لاستصدار حكم نهائى بمن له الحق فى رئاسة الحزب وإذ يعتبر ذلك إفصاحا من جانب اللجنة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية ولا ريب أن هذا التصرف من شأنه التأثير فى المركز القانونى للمدعى على رئاسة الحزب الأمر الذى يشكل معه هذا التصرف قرارا إداريا مما يضحى معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا رفضه 0 وحيث إنه وعن الدفع المبدى من المدعى عليه الثالث ( خصم متدخل إلى جانب جهة الإدارة ) من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة فإن المدعى أقام دعواه بصفته رئيسا لحزب مصر الفتاه ( بناء على ما أقره المؤتمر العام المؤتمر العام للحزب المنعقد بتاريخ 12/2/2004 وأيا ما كان القول فى صحة ما يدعيه المدعى فى هذا الخصوص فإن يكون له مصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة دفاعا لما يدعيه ولما كان القرار محل الطعن صادرا من لجنة شئون الأحزاب السياسية فإن اختصام رئيس هذه اللجنة فى هذه الدعوى هو أمر يتفق وصحيح حكم القانون وإذ كان ذلك فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وإذ تكتفى المحكمة بإثبات الرد على هذه الدفوع فى مدونات الحكم عوضا عن إثباتها فى منطوقه 0 وحيث إنه عن طلب التدخل المقدم من كل من طلعت هاشم محمد فرج ومحمود المليجى لجانب جهة الإدارة فى الدعوى الماثلة فإنه وفقا لحكم المادة ( 126 ) من قانون المرافعات يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، ولما كان السيدان المذكوران تدخلا فى الدعوى الماثلة بصفة الأول عضو المكتب السياسى لحزب مصر الفتاه ورئيس تحرير جريدة مصر الفتاه والثانى بصفته - كما أثبتها بمذكرة تدخله - رئيس حزب مصر الفتاه الأمر الذى يتوافر لكل منهما الصفة والمصلحة فى التدخل فى الدعوى إلى جانب الإدارة بطلب رفض الدعوى وإذ تم التدخل بالإجراءات المقررة قانونا الأمر الذى يتعين معه قبول تدخلها والمحكمة تكتفى بإثبات ذلك فى مدونات الحكم عوضا عن إثباته بمنطوق الحكم 0 وحيث إن الدعوى فى شقها الخاص بالإلغاء قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها مقبولة شكلا 0 وحيث إنه من المستقر عليه أن البحث فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (10 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 " الخاص بنظام الاحزاب السياسية تنص على أن : - " رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير 000 " وتنص المادة (16 ) من ذلك القانون على أن : - " يخطر رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئاسته أو 0000 أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار 0 " والمستفاد من جماع النصين المتقدمين وفى ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى للحزب الذى يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الاحزاب السياسية ومع الاحزاب الاخرى وفى مواجهة الدولة وأمام القضاء ومن ثم فقد أوجب القانون على الحزب إخطار تلك اللجنة بالبيان الذى يتعلق برئيس الحزب أو تغييره لاستيفاء الشكل القانونى الذى يتطلبه النص ، ويقتصر دور اللجنة على مجرد تلقى الإخطار ولم يخول القانون اللجنة ثمة دور فى هذا الشأن خلاف ذلك وإلا عد تدخلا فى شئون الأحزاب على خلاف نصوض القانون وإنه إذا كان ثمة خلاف حول رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسبما يتيحه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلى أو أية قاعدة أخرى يرتضيها أعضاء الحزب ، فإذا لم يتم حسم هذا النزاع داخل الحزب رضاء فإنه لا مناص من لجوء صاحب الشأن إلى المحكمة المدنية بجهة القضاء العادى بحسبانها الجهة المختصة بنظر مثل هذه الانزعة 0 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 845لسنة 42 ق الصادر بجلسة 9/5/1998 ) ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإذا كان الثابت من الاوراق أن النزاع على رئاسة حزب مصر الفتاه الجديد بدأ منذ عام 1992 وما زال مستمرا دون حسم وقد ادعى اشخاص عديدون رئاستهم للحزب وعرض أمر هذا التنازع على لجنة شئون الأحزاب السياسية عدة مرات بسبب تزايد المتنازعين وأن النزاع على رئاسة الحزب ما زال منظورا أمام القضاء فى الدعوى رقم 19026 لسنة 2002د / 37 مدنى كلى جنوب القاهرة ، وإذ تقدم المدعى إلى لجنة شئون الأحزاب بنتائج المؤتمر العام الطارئ للحزب المنعقد بتاريخ 12/2/2004 باختياره رئيسا للحزب إلا أن اللجنة أخطرته بقرارها باعتبار النزاع على رئاسة الحزب ما زال قائما ومنظورا أمام القضاء وإنه يتعين إبقاء الوضع على ما هو عليه وإن على المتنازعين حل النزاع بالتراضى فيما بينهم أو بالالتجاء إلى القضاء المختص لاستصدار حكم نهائى بمن له الحق فى رئاسة الحزب ، فإن قرار اللجنة يكون قد التزم جادة الصواب وصحيح حكم القانون بامتناعها عن التدخل بما لها من سلطة فى شأن اختيار رئيس الحزب التزاما منها بحق الأحزاب الدستورى فى تسيير أمورها واختيار قيادتها وحسم مشاكلها الداخلية اتفاقا أو قضاء وإذا كان ذلك فإن قرار اللجنة ( المطعون عليه ) يكون قد صادف محلا صحيحا من القانون ويكون بمنأى عن دائرة الإلغاء الأمر تقضى معه المحكمة برفض الدعوى فى هذا الشق منـــــها 0 وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار التى أصابت المدعى من جراء القرار الطعيــــــــن فإنه وإذ استوفى هذا الطلب أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبول شكلا 0 وحيث إنه عن موضوع الطلب فمن المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدر فيها هو قيام خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علافة السببية بين الخطأ والضرر 0 وحيث إنه عن ركن الخطأ فإنه على التفصيل المتقدم قد انتفى فى جانب جهة الإدارة لما ثبت من مشروعية قرارها المطعون عليه ومن ثم ينهار مناط مسئوليتها عن القرار الطعين الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب التعويض 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة : ------------------ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : - *********** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 9/3/204 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار والتعامل بما جاء بخطاب المدعى إلى لجنة شئون الأحزاب وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 51جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التى أصابت المدعى من جراء القرار المطعون عليه 0 وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه بتاريخ 12/2/2004 انعقد المؤتمر العام الطارئ لحزب مصر الفتاه الجديد بموجب دعوة صحيحة ولأسباب صحيحة وهى وفاة رئيس الحزب وتم فى ذلك المؤتمر الموافقة على قرار اللجنة العامة باختيار المدعى رئيسا للحزب ، وبناء على المادة (16 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 تم إخطار لجنة شئون الأحزاب بنتائج المؤتمر ، إلا أن المدعى فوجئ بتاريخ 26/3/2004 بخطاب من هذه اللجنة رقم 437 مؤرخ 10/3/2004 متضمنا قرارها باعتبار النزاع على رئاسة حزب مصر الفتاة الجديد ما زال قائما ومنظورا أمام القضاء وعليه انتهت اللجنة إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه وأن على المتنازعين حل النزاع بالتراضى فيما بينهم أو بالالتجاء إلى القضاء المختص لاستصدار حكم نهائى بمن له الحق فى رئاسة الحزب ، وإذ أصاب المدعى من جراء هذا القرار أضرار أدبية ومادية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 6/7/2004 و قد تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع خلالها المدعى عدد (6) حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه ، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعها ، كما أودع الخصم المتدخل ........ إلى جانب المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم : - أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0 ثانيا : قبول طلب الالغاء شكلا ورفضه موضوعا 0 ثالثا : قبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 29/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 31/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لطرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من لائحة النظام الداخلى لحزب مصر الفتاه الجديد ومذكرة بدفاعه وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4110 لسنة 39 ق 0 ع جلسة 19/2/2005 ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط برفض الدعوى ( إلغاء وتعويضا ) مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/6/2005 لاتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0