الطعن رقم 78 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-5-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى التي أقامها متعهد توريد أغذية لبعض المستشفيات بمطالبة وزارة الصحة برد التأمين الذي دفعه لانتهاء مدة العقد، بانية قضاءها على أن المدعي وقعت منه مخالفات في تنفيذ عقد التوريد تبيح للوزارة أن تصادر التأمين المدفوع منه إذ هو قدم أصنافاً مغشوشة للمستشفى وقدم مندوبه رشوة لبعض الموظفين، ومشيرة في ذات الوقت إلى أن الوزارة كان لها عذرها في الانتظار في فسخ العقد ومصادرة التأمين إلى أن تصبح الأحكام في المخالفات التي وقعت من المتعهد نهائية، ثم جاءت محكمة الاستئناف فأخذت بما قاله الحكم المستأنف عن المخالفات، ولكنها انتهت إلى القول بأنه ما دامت الوزارة لم تفسخ العقد، رغم وقوع هذه المخالفات، فإنها تكون قد تركت حقها فيه، ولا يكون ثمة محل لمصادرة التأمين لأنها إن صادرته تكون قد استولت على تعويض عن أمر لم يتم وهو الفسخ قبل حلول أجل التعاقد، فإن حكم محكمة الاستئناف يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه. إذ في حين أن المحكمة الابتدائية قد رأت أن عدم إقدام الوزارة على الفسخ كان من قبيل الحيطة والحذر، وأن العقد يخولها ذلك، إذا بمحكمة الاستئناف ترى أن الفسخ والمصادرة متلازمان، وأن إمساك الوزارة عن الفسخ يضيع عليها حق المصادرة. ذلك مع أن المخالفات التي ارتكبها المتعهد، منها ما هو متعلق بذات المواد المتفق على توريدها، ومنها ما هو خاص بالرشوة، ومحكمة الاستئناف لم تفرق بين هذين النوعين من المخالفات، ولم تبين كيف أن انتظار الوزارة إلى أن يفصل نهائياً من جهة الاختصاص في دعوى الرشوة يضيع عليها حقها في الفسخ والمصادرة مع أن الأمر غير متعلق بغش الأصناف الموردة حتى كان يمكن القول بأن قبول استمرار التوريد يعتبر رضاء بالاستمرار في العقد، بل هو متعلق بجريمة أخرى، أسند ارتكابها إلى مندوب المتعهد، مشترط في العقد أن يكون جزاؤها مصادرة التأمين، مما كان مقتضاه أن تورد المحكمة في حكمها ما يكشف عن أن الوزارة بعد أن تبينت وقوع الرشوة بصفة قاطعة قد تسامحت مع المتعهد وتنازلت عن حقها في صدد اقترافه هذه الجريمة، أو عن أنها لم يكن لها حق في جزائه عليها بالمصادرة.