الطعن رقم 49 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-12-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة التقدير
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ حكم بندب خبير لفحص ارباح الممول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعن يبنى طعنه على سببين ، يتحصل اولهما فى خطا الحكم المطعون فيه اذ رفض دفع الطاعن ببطلان قرار لجنه التقدير لبطلان تشكيلها ، اذ كان من اعضائها اثنان من موظفى مصلحة الضرائب سبق لهما ابداء الراى فى حالة الممول التى كانت محل نظر اللجنه .
ومن حيث ان سلطة اللجنه فى التقدير هى سلطة اصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء ، لا هيئة تنظر طعنا فى تقدير المامور بل ان تقديره لا يكون تحت نظرها اذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 على موافاتها به ومن ثم فهى لا تفصل فى خصومة اسوة بالمحاكم .
ومن حيث ان المادة 50 من القانون سالف الذكر قالت فى بيان تشكيل هذه اللجان " تتولى اجراء التقدير لجان مؤلفة من ثلاثة اعضاء من موظفى الحكومة يضم اليهم بناء على طلب الممول عضوان من التجار او رجال الصناعة او الممولين " ومتى كان لممول ان يختار عضوين من اعضاء اللجنه فليس له ان ينعى على اختيار مصلحة الضرائب موظفيها ، اعضاء للجنه ، وبذلك يكون هذا السبب مردودا .
ومن حيث ان الوجه الاول من السبب الثانى يتحصل فى خطا الحكم المطعون فيه اذ رفض دفع الطاعن ببطلان قرار لجنه التقدير بسبب تجاوزها تقدير المامورية .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى بانه فى حالة عدم اتفاق المصلحة والممول على وعاء الضريبة يكون للجان التقدير ان تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المامورية او ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها ، فيكون هذا الوجه مرفوضا .
ومن حيث ان الطاعن فى الوجه الثانى من هذا السبب يعيب على الحكم المطعون فيه خلوه من الاسباب الصحيحة لتبرير تعيين خبير لفحص ارباح الطاعن .
ومن حيث ان الحكم فى هذا الشق يعتبر غير فاصل فى موضوع الدعوى فلا يجوز الطاعن فيه بطريق النقض ومن ثم يكون هذا الوجه غير مقبول .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سلطة لجنة تقدير الضرائب في التقدير هي سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء لا هيئة تنظر طعناً في تقدير المأمور، بل إن تقدير المأمور لا يكون تحت نظرها إذ لم تنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على موافاتها به، فهي إذن لا تفصل في خصومة أسوة بالمحاكم، فلا يبطل قرارها أن يكون من أعضائها اثنان من موظفي مصلحة الضرائب سبق لهما إبداء الرأي في حالة الممول التي كانت محل نظرها. وفضلاً عن ذلك فإن للممول بنص المادة 50 من القانون السابق الذكر أن يختار من التجار أو رجال الصناعة أو الممولين عضوين من أعضاء اللجنة، مما لا يقبل معه أن ينعى هو على مصلحة الضرائب اختيار موظفيها لعضويتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قد جرى قضاء محكمة النقض بأنه في حالة عدم اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة يكون للجان التقدير أن تقدر هذا الوعاء بما يزيد على تقدير المأمورية أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من الفحص الذي تجريه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بتعيين خبير لفحص أرباح الممول ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.