الطعن رقم 6875 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق15/10/2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارى الهيئة العامة لسوق المال رقمى 29 لسنة 1999 ، 982 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل المقدمة من الأمين عبد المنعم شحاته والليثى أحمد الجمل في الدعاوى الثلاث قد توافرت شروط قبولها باعتبار أن طالبى التدخل هما المنسوب إليهما صدور التنازل عن الأسهم والتى يدور حولها النزاع في الدعاوى الماثلة وقدمت طلبات التدخل بموجب صحائف معلنة على النحو الثابت من الأوراق ، فإن المحكمة تقضى بقبول تدخلهما في الدعاوى الثلاث منضمين إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها 0
ومن حيث إن الدعاوى الثلاث قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في الشق العاجل 0
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن الثابت بالأوراق أن القرارين المطعون فيهما صدرا بناء على ما قدم إلى الهيئة العامة لسوق المال من شكاوى تفيد بتزوير مستندات تتضمن نقل ملكية الأسهم الخاصة بالشريكين ، الأمين عبد المنعم ، الليثى أحمد الجمل في شركة سنتر اباك إلى المدعى بموجب عقدى بيع ، وإذ طعن الشريكان على عقدى البيع بالتزوير وأقامت النيابة العامة ضد المدعى القضية 9728 أمام محكمة جنايات القاهرة متهمة إياه بالاشتراك مع آخر بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين واستعمال هذين المحررين وتمكنا بذلك من نقل ملكية الأسهم المملوكة للشاكين ، وبجلسة 19/5/2002 أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية حيث قضت - غيابيا - بمعاقبة المتهمين - ومن بينهم المدعى في
الدعاوى الماثلة - بالسجن لمدة خمس سنوات لما اسند إليهما ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين 0
ومن حيث إن المستقر فقها وقضاء - أن ما بنى على باطل فهو باطل ، وإذ ثبت بيقين قيام المدعى بتزوير سند نقل ملكية الأسهم والذى على أساس منه صدرت القرارات التى انتهت الهيئة المدعى عليها إلى سحبها بالقرارين المطعون فيهما ، فإن القرارات الساحبة تكون قد صدرت صحيحة وموافقة لاحكام المشروعية بحسبان أن القرارات المسحوبة صدرت بناء على ما قدم إلى الهيئة من مستندات مزورة ، وتضحى الطعون الماثلة قائمة على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بقبول طلبات التدخل في الدعاوى الثلاث ، وبقبول الدعاوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى الدعوى رقم 6875 لسنة 53 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 5/1999 طالبا في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسمة 1999 وتنفيذ الحكم بمسودته ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0
وذكر المدعى - شرحا للدعوى - أن شركة .......... تأسست وفقا لأحكام قانون الاستثمار برأسمال مقداره 2 مليون جنيه مصرى بعدد أسهم يبلغ عشرين ألف سهم ، وبتاريخ 24/9/1998 قام الشريك السودانى ( الخصم المتدخل الأول ) ببيع أسهمه في الشركة والبالغ عددها ثمانية آلاف سهم إلى المدعى وآخرين ، كذلك باع الشريك / ......... ( الخصم المتدخل الثانى ) أسهمه البالغ عددها ألفى سهم ، وبناء على عقدى البيع قامت شركة ....... للسمسرة بنقل ملكية الأسهم إلى المشترين - وبتاريخ 18/11/1998 صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال بالموفقة على عمليات المرياج المنفذة عن طريق شركة ....... للسمسرة ونقل ملكية الأسهم وتداولها في الأوراق المالية ، كما وافقت الهيئة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من الأرصدة الدائنة للمساهمين ، وبتاريخ 3/12/1998 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتى قررت تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة المدعى كما تم زيادة رأس مال الشركة المصدر من مليونى جنيه إلى عشرة ملايين وستمائة وأربعة وثمانين ألف جنيه وزيادة رأس المال المرخص به إلى خمسين مليون جنيه ، وبتاريخ 21/2/1999 صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 442 لسنة 1998 بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص ورأس المال المصدر ، إلا أنه وبتاريخ 15/4/1999 صدر قرار هيئة سوق المال رقم 29 بإلغاء عمليات تداول الأسهم التى تمت عن طريق شركة ....... للسمسرة وكذا سحب موافقتها على زيادة رأس مال الشركة والصادرة في 18/11/1998 وتم ذلك بناء على شكوى من المساهمين اللذين سبق لهما بيع أسهمهما إلى المدعى وآخرين 0
وينعى المدعى على القرار المـــــطعون فيه مخالفته لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ، وآيــــة ذلك أن القرار صــــــدر من رئيس مـــجلس إدارة الهيئة بالمخالـــــفة للمادة (10 ) من هذا القرار التى استوجبت أن يصدر القرار بوقف قرارات الجمعية العمومية أو بسحبها أو بإلغائها من مجلس إدارة هيئة سوق المال ، كما اشترط القانون لصحة الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية من المساهمين أن يكونوا أصحاب نسبة لا تقل عن 5 % من الأسهم ، في حين أن المعترضين في الحالة موضوع الدعوى لا يمتلكون هذه النسبة حيث تنازلوا عن ملكية الأسهم إلى المدعى وآخرين على النحو السالف بيانه و وتقاضوا قيمتها المالية بموجب شيكات على النحو الثابت بالمستندات المقدمة كذلك فإنه لم يقدم ثمة اعتراض على قرارات الجمعية العمومية إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوما حسبما تقرره المادة ( 10 ) من ذات القانون ،فضلا عن قرار الهيئة المسحوب كان قد تحصن بمضى أكثر من ستين يوما على صدوره ويكون سحبه بالقرار رقم 29 لسنة 1999 - المطعون فيه - مخالفا لقانون مجلس الدولة ، كما أن هذا القرار خالف حكم المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتى جعلت الاختصاص بإبطال قرارات الجمعية العمومية للقضاء دون غيره ، وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه 0
وبتاريخ 17/5/1999 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رقم 6876 لسنة 53 القضائية طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 982 لسنة 1999 وتنفيذ الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وأورد المدعى - شرحا للدعوى - ذات الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى رقم 6875 لسنة 53 - السالف بيانها - و أضاف أنه بصدور قرار هيئة سوق المال رقم 29 في 15/4/1999 بإلغاء عمليات تداول الأسهم التى تمت عن طريق شركة ...... للسمسرة وسحب موافقتها على زيادة رأس المال المصدر للشركة ، صدر بتاريخ 21/4/1999 قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 982 لسنة 1999 بسحب القرار رقم 442 لسنة 1999 الصادر بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر ، وتم ذلك بناء على مذكرة هيئة سوق المال والشكوى المقدمة من السيد / ....... مراقب حسابات الشركة والتى أورد فيها أنه لم يدع أو يحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتى انعقدت في 3/12/1998 ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته لحكم المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وصدوره مشوبا بالانحراف وإساءة استعمال السلطة وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدم بيانها 0
وبتاريخ 19/8/1999 أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 10168 لسنة 53 ق قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار هيئة سوق المال رقم 29 لسنة 1999 وتنفيذ الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0
وأورد المدعى - شرحا للدعوى - ذات الوقائع السالف بيانها والتى حوتها صحيفة الدعوى رقم 6875 لسنة 53 القضائية ، وأضاف المدعى أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتظلمين قيدا برقمى 18 ، 19 لسنة 1999 أمام لجنة التظلمات بهيئة سوق المال والتى انتهت بتاريخ 16/6/1999 إلى قبولهما شكلا ورفضهما موضوعا ، وأخطر المدعى بقرار اللجنة في 21/6/1999 ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، وردد المدعى ذات الأسانيد التى أوردها في صحيفة الدعوى رقم 6875 لسنة 53 ق السالف بيانها تفصيلا في صدر هذا الحكم ، وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدمة 0
وقد تدوول نظر الدعاوى الثلاث بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبتاريخ 18/7/1999 أودع السيد / ا.......... عن نفسه وبصفته وكيلا عن السيد / .......... قلم كتاب المحكمة صحيفة يتدخلان فيها في الدعوى رقم 6875 ق انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية وطلبا الحكم برفض الدعوى ، وفى ذات التاريخ أودع ذات الخصمين قلم كتاب المحكمة صحيفة بتدخلهما في الدعوى رقم 6876 لسنة 53 ق كخصمين منضمين إلى جانب الجهة الإدارية وطلبا الحكم برفض الدعوى ، وبتاريخ 27/9/2000 أودعا - أيضا - قلم كتاب المحكمة صحيفة بتدخلهما في الدعوى الثالثة رقم 10168 لسنة 53 ق منضمين إلى جانب الجهة الإدارية ويطلبان الحكم برفض الدعوى ، وقد استند المتدخلان في صحف التدخل الثلاث إلى أن نقل ملكية الأسهم المدعى بها تم بطريق التزوير وبالتالى فإن سائر الإجراءات التى أخذتها الجهات الإدارية متمثلة في الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار قد جاءت موافقة لصحيح حكم القانون 0
وقررت المحكمة ضم الدعويين رقمى 6876 لسنة 53 ، 10168 لسنة 53 ق إلى الدعوى رقم 6875 لسنة 53 ق ليصدر فيها حكم واحد ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها في الدعوى رقم 6875 لسنة 53 ق والذى ارتأت فيه أصليا : عدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ، واحتياطيا : أولا بقبول طلب التدخل وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 29 لسنة 1999 ، ثانيا رفض طلب إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 15/4/1999 فيما تضمنه من سحب موافقته الصادرة في 18/11/1998 بزيادة رأس المال المصدر لشركة ...... ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعويين رقمى 6876 لسنة 53 ق ، 10168 لسنة 53 ق ارتأت فيه أولا : قبول التدخل وقبول الدعويين شكلا وإلغاء القرار رقم 29 لسنة 1999 ، ثانيا : رفض طلب إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 982 لسنة 1999 0
وخلال جلسات المرافعة تبادل أطراف الدعاوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بالأوراق ، وبجلسة 29/1/2002 قدم وكيل الخصوم المتدخلين حافظة طويت على صورة ضوئية من ملف الجناية رقم 9728 لسنة 2001 وصورة من أمر الإحالة 0
وبجلسة 12/3/2002 حكمت المحكمة بوقف الدعاوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في القضية رقم 9728 لسنة 2001 جنايات القاهرة 0
وعين لنظر الدعاوى جلسة 1/7/2002 وتأجل نظرها لجلسة 5/8/2002 لإعلان الخصوم وبتاريخ 8/7/2002 أعلن الخصمان المتدخلان خصومهما بعريضة لاستئناف السير في الدعوى وأرفقا بها صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 19/5/2002 في قضية النيابة العامة رقم 9728 لسنة 2001 ( رقم 1123 لسنة 2001 كلى ) وبجلسة 5/8/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0