⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5137 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 13/7/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحـــــلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إدراج اسم المدعى عليها الثانية على قوائم الممنوعين من دخول البلاد 0 و حيث إن المستقر عليه قضاء أن دعوى الإلغاء تدور وجودا وعدما مع القرار الادارى فإذا انتفى هذا القرار أضحت دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلا ، والقرار الادارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ، كما يتحقق القرار الادارى السلبى بامتناع الجهة الإدارية أو رفضها اتخاذ إجراء معين تلزمها القوانين واللوائح باتخاذه ، فإذا لم يكن هناك إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ هذا الإجراء فإن امتناعها لا يشكل قرار إداريا سلبيا 0 و حيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وإذ لم تكشف أوراق الدعوى عن ثمة وجود قرار إدارى يصلح للطعن عليه بالإلغاء هذا فضلا عن أنها لم تكشف عن تقدم المدعى إلى الجهة الإدارية بطلب لمنع للمدعى عليها الثانية من دخول البلاد للأسباب الواردة بعريضة الدعوى ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الراهنة فاقدة لأحد شروط قبولها وهو القرار الادارى مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا لانتفاء القرار الادارى 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 9/4/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بمنع المدعى عليها الثانية من دخول البلاد وبعدم تعرضها للصغيرة وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه متزوج من المدعى عليها الثانية وله منها طفلة وإبان عمله فى دبى رفضت العيش معه هناك وقامت باستخراج جواز سفر يابانى للصغيرة وسافرت إلى اليابان ، وأن زوجته ارتدت عن الإسلام وعلى اتصال بالسفارة الإسرائيلية واليابانية ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0