الطعن رقم 77 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-4-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستأنف عليه قد طلب أصلياً تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا اعتماد تقرير الخبير المعين في الدعوى، ثم مذكرة طعن فيها على أعمال الخبير ونسب إليه أنه خرج عن مأموريته المبينة في الحكم التمهيدي، وأبان تفصيلاً أوجه خروجه عنها، ثم انتهى إلى طلب استبعداه وتأييد الحكم المستأنف، فليس يكفى للرد على ما جاء بهذه المذكرة من المطاعن، التي لو صحت لكان لها أثرها في التقرير ثم في مصير الدعوى، أن تقول المحكمة إنها تبينت من الإطلاع على هذا التقرير كيت وكيت، دون أن تعرض للمطاعن الموجهة إلية وتقول فيها كلمتها، بل يكون حكمها معيباً في تسبيبه متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً وطلباً احتياطيا فإن حكمها بإجابة الطلب الاحتياطي لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلي وإيراد الأسباب الكافية التي اعتمدت عليها في عدم إجابته.