الطعن رقم 10934 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأثنين الموافق13/9/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشـــــاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج اللـــــــه
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات فى ترشيحات المجالس الشعبية المحلية لمحافظة الجيزة فيما تضمنه من عدم استبعاد ترشيح المدعى عليهما الخامس والسادس من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية بنى سلامة مركز امبابه محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلــــــك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 62 من الدستور تنص على أن : -
" للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني 0" 0
وتنص المادة 75 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن " يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى : - 1 - 00000000
00000 4 - أن يجيد القراءة والكتابة 0 "
وتنص المادة ( 78 ) من ذات القانون على أن : -
" تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر فى كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد اعضاء الهيئات القضائية 000 وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين 0"
وتنص المادة 79 من ذلك القانون على أن " 000 ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين 000 طوال مدة عرض كشف المرشحين ، وتفصل فى الاعتراضات 000 لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية 000 "
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ( فى شأن الحالة محل البحث ) أن الدستور قد كفل للمواطنين حقهم فى الترشيح والانتخاب وإبداء الرأى باعتبار أن ذلك من الحقوق السياسية التى تأتى فى صدارة حقوق المواطنين العامة ، وانه ولئن كان حق المواطن فى الترشيح لعضوية المجالس الشعبية هو حق مطلق التقرير بتحقق رابطة المواطنة إلا أن منحه للمواطنين يستوجب توافر شروط أحال فيها الدستور إلى القانون امر تنظيمها ، وتأتى على قمة هذه الشروط الموضوعية اللازمة لقبول ترشيح أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، شرط إجادة القراءة والكتابة وتحقق هذا الشرط يستوجب فى المرشح الإجادة التامة لقواعد اللغة وإجادة القراءة بها وليس مجرد الإلمام البسيط بهما وذلك حتى يتسنى له حسن تمثيل ناخبيه والتعبير عن إرادتهم والمشاركة فى تسيير المرافق العامة التى تقوم بها المجالس الشعبية المحلية المنتخبة باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية وتتجافى مع حقيقة الواجب المأمول من هذه المجالس أن تضم إلى عضويتها من لا يكون مجيدا للقراءة والكتابة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان المدعى عليهما الخامس والسادس لم يحضرا إلى المحكمة لاستكتابهما رغم تكليفهما بالحضور لذلك أكثر من مرة وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا الغرض ولكن دون جدوى ، وذلك حتى يتسنى للمحكمة من إنزال رقابة المشروعية على قرار قبول ترشيحهما ، كما لم يجحدا ما ساقه المدعى من عدم إجادتهما شرط القراءة والكتابة ، ولم تقدم الجهة الإدارية الأوراق التى تطمئن معها المحكمة بتوافر الشرط المذكور فى حق المدعى عليهما المذكورين ، ولا ريب ان عدم تلبية المدعى عليهما لتكليف المحكمة لهما بالحضور لاستكتابها ينبئ بجلاء عن أنهما قد استعصما بعدم المثول أمام المحكمة إما لإطالة أمد التقاضى أو التخوف من نتيجة الاستكتاب لاستجلاء حقيقة المنسوب لهما فى صحيفة الدعوى وكلاهما يكفى لانحسار شرط إجادة القراءة والكتابة عنهما مما يجعلهما فاقدين لهذا الشرط ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه بعدم استبعادها من الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة الانتخابات فى المجلس الشعبى المحلى المذكور بين المرشحين الذين تقدموا لها عدا المدعى عليهما الخامس والسادس الذين أصاب ترشيحهما عوار تمثل فى انتفاء شرط من شروط الترشيح فى شأنهما وعلى نحو ما تقدم 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة :
------------------
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2002 وطلب المدعى فيها الحكم : بإلغاء قرار لجنة الطعون والاعتراضات فى الطعن رقم 59 لسنة 2002 بعدم استبعاد المدعى عليهما الخامس والسادس من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لقرية بنى سلامة مركز إمبابة محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وساق شرحا لدعواه : أنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور بصفته عامل ، كما تقدم للترشيح كل من المدعى عليه الخامس والسادس إلا أنه تقدم بطعن إلى لجنة الاعتراضات لاستبعادهما من الترشيح لعدم توافر شرط إجادة القراءة والكتابة فى شأنهما إلا أن اللجنة رفضت طعنه مما ترتب عليه دخولهما الانتخابات وأعلنت النتيجة بفوزهما رغم مخالفة ذلك لحكم المادة 75 من قانون الإدارة المحلية التى تشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الشعبى إجادة القراءة والكتابة مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة المصروفات 0
و وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 20/1/2004 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث كلفت المحكمة المدعى عليهما الخامس والسادس بالحضور إلى المحكمة لاستكتابهم وقد تأجل نظر الدعوى لهذا السبب عدة جلسات ولكن دون جدوى رغم ثبوت علمهما بذلك قانونا وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 29/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/9/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0