⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2799 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و0عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعوييه رقمى 2799 لسنة 47 ق ، 3548 لسنة 48 ق إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية المدعى عليها المعتمد من وزير التربية والتعليم بتاريخ 22/2/1993 والمتضمن فصل المدعى من عضوية الجمعية ،مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعويين ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبولهما لرفعهما بعد الميعاد ، فإنه مردود إذ أن الثابت من المستندات ومذكرات الدفاع المقدمة من الجهة الإدارية أن المدعى علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10/3/1993 ، وإذا أقام دعواه رقم 2799 لسنة 47 ق بتاريخ 21/1/1993 ، وأقام الدعوى الثانية بتاريخ 8/4/1993 ، من ثم فإن الدفع المذكور يكون غير قائم على سند صحيح حريا برفضه ، وإذ استوفت الدعويان أوضاعهما الشكلية الأخرى فهما مقبولتان شكلا 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعويين قد تهيئتا للحكم في موضوعهما ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منهما 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر استنادا إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة 90 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية ، ويبين من الاطلاع على المادة 1 من ذلك القانون أنها تنص على أن " تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ، ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم 00 " وتنص المادة 15 من اللائحة التنقيذية لذلك القانون على أن " تزول العضوية في الحالات الآتية : 0000 د - فصل العضو إذا أتى عملا يضر بصالح الجمعية ماديا أو أدبيا بعد التحقق من إدانته ، ويتم الفصل بقرار من مجلس إدارة الجمعية ، على أن يعتمد قرار الفصل من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المديرية التعليمية 0 هــــ ـ 000 " ومن حيث إن المستفاد من ذلك ، أنه يشترط لصحة قرار فصل عضوية الجمعية العمومية المذكورة أن يأتى عملا يضر بصالح الجمعية ويثبت إدانته عن هذا العمل وذلك يكون من خلال التحقيق الذى يجرى في هذا الشأن بغية التحقق من صحة الاتهام المنسوب إلى عضو الجمعية ، وتضمن له حقه في الدفاع عن نفسه ، وأن توافق المديرية التعليمية المختصة على فصل العضو ويعتمد قرار الفصل من وزير التربية والتعليم ومؤدى ذلك ولازمة ، أن المشرع استلزم اتباع إجراء جوهرى قبل فصل عضو الجمعية ، وهو أن يثبت صحة الاتهام المنسوب إليه بحيث إنه إذ لم يتم التحقق من ارتكاب عضو الجمعية للفعل المنسوب إليه والذى صدر بناء عليه قرار الفصل ، فإن هذا القرار يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون وتعين القضاء بإلغائه 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد نسب إلى المدعى أنه يثير المخالفات والمشاكل ويرسل الشكاوى الكيدية ، التى تنعكس بالضرر على سير العملية التعليمية ، وهذه الاتهامات فضلا عن أنها لا تشكل وقائع محددة ، فإن الأوراق قد خلت مما يستفاد منه إجراء تحقيق بشأنها للتثبت من صحة ارتكاب المدعى لها ولاستيضاح الحقيقة فيما نسب إليه ، وهو إجراء جوهرى لما يمثله من ضمانة تكفل التطبيق الصحيح لحكم القانون، هذا بالإضافة إلى أن المدعى بصفته عضو الجمعية العمومية المذكورة من حقه حضور جلساتها وإبداء الأفكار والمقترحات التى من شأنها رفع المستوى التعليمى والتربوى لمدارس الجمعية وإزالة ما يكون من مخالفات وتجاوزرات ، ولا يعد ذلك مبررا للقول بأنه يثير المشاكل ، وإذا أنه طالما لم يثبت في حق المدعى ارتكابه عملا يضر بصالح الجمعية ويكشف عن قصده الإساءة إليها ، ومن ثم فإن قرار فصله يكون والحالة هذه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون وهو ما يجعله حقيقا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى رقم 2799 لسنة 47 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريـخ 21/1/1993 ، و طلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الجمعية المدعى عليها الثانية الصادر بتاريخ 16/9/1992 والمتضمن فصل المدعى من عضوية الجمعية ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 وساق بيانا لدعواه أنه كان عضوا بالجمعية المذكورة ، وقد تم إخطاره بصدور القرار المطعون فيه بموجب كتاب رئيس مجلس إدارة الجمعية المؤرخ في 8/10/1992 ، وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة للقانون حيث لم يتم سماع أقواله فيما هو منسوب إليه من أسباب باطلة صدر بناء عليها ذلك القرار0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ثم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ثم نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 1/8/2002 كلفت المحكمة السكرتارية بضم الدعوى رقم 3548 لسنة 48 ق ، وبجلسة 15/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/11/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وكان المدعى قد أقــــــام دعوى أمــــــام محكمة القاهرة للأمور المستعــــــــجلة بتاريخ 8/4/1993 وقيدت بجدولها برقم 1604 لسنة 1993 ، وقد أختصم المدعى في هذه الدعوى ذات المدعى عليهما في الدعوى رقم 2799 لسنة 47 ق وطلب الحكم بذات الطلبات ، وأثناء نظر الدعوى أمام تلك المحكمة قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى حافظتى مستندات وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة ، وبجلسة 26/1/1994 أصدرت تلك المحكمة حكما قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 3548 لسنة 48 ق ، وقد تحدد لنظر هذه الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/7/1994 وبها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا أحالت فيه إلى ما جاء بتقريرها المقدم في الدعوى رقم 2799 لسنة 47 ق 0 وبجلسة 1/8/2002 كلفت المحكمة السكرتارية بضم الدعوى رقم 3548 لسنة 48 ق إلى الدعوى رقم 2799 لسنة 47 ق 0 وبجلسة 15/10/2002 قررت المحكمة حــــــجز الدعويين للحكم فيهما بــــــجلسة 26/11/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين و لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0