⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-4-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال المحضر الى المحل الاصلى للمطلوب اعلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 7 من قانون المرافعات قد نصت على أنه إذا توجه المحضر إلى محل الخصم المراد إعلانه ولم يجده لا هو ولا خادمه ولا أحداً من أقاربه فيسلم صورة الورقة المراد إعلانها لحاكم البلدة أو شيخها فإن الإعلان يكون صحيحاً متى كان الثابت من المحضر الذي حرره المحضر أنه انتقل إلى المنزل الذي يقيم فيه المحكوم عليه لإعلانه بالحكم فوجده مغلقاً فسلم الصورة إلى الضابط النوبتجي بالمحافظة لغياب المعلن إليه وغلق محله وخصوصاً إذا كان المعلن إليه نفسه لا يدعي أن مسكنه لم يكن مغلقاً في الوقت الذي يقول المحضر إنه ذهب فيه. وإذن فتجب محاسبة الطاعن في الحكم على ميعاد الطعن من يوم هذا الإعلان.