⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10287 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق5/3/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د0 حمدى الحلــــفاوى وكــــــــيل مجلس الدولة و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 و حيث إن حقيقته ما يهدف إليه المدعى الحكم بإلغاء محضري المخالفة رقمى 48، 49 لسنة 1995 فيما تضمناه من أحالته للمحاكمة الجنائية لمخالفته قرار التنظيم رقم 1265 لسنة 1993 والترخيص رقم 12 لسنة 1994 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص فإنه لما كانت المادة ( 5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه : " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون " 0 وتنص المادة (55 ) من هذا القانون على أنه " تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر كما تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها او للحفاظ عليها في حالة جيدة 0 " كما تنص المادة (57 ) من ذات القانون على أنه " تشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم 000 تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المبانى المشار إليها في المادة (55 ) وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة 0 " وتنص المادة ( 59 ) من القانون المشار إليه على أنه : " " لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القــــانون " 0 ( المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان ) 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى بوصفه مالكا للعقار رقم ( 1 ) حارة محمد قاسم بالسيدة زينب صدر له القرار رقم 1265 لسنة 1993 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المشكلة طبقا لنص المادة ( 57 ) سالفة الذكر ، بإلزامه بإجراء بعض أعمال الصيانة والترميم اللازمة لهذا العقار ، وإزاء عدم قيامه بتنفيذ هذا القرار حرر له المحضرين رقمى 48 ، 49 لسنة 1995 0 وحيث إن الدعوى الماثلة بهذه المثابة تكون قد نشأت عن تطبيق وإعمال أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ومن ثم تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ، لتدخل في اختصاص المحاكم العادية أعمالا لصريح نص المادة (5 ) سالفة الذكر ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل في المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 23/9/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار حى جنوب القاهرة الصادر في 13/3/1995 بإحالته إلى محكمة جنح أمن الدولة للحكم عليه لمخالفته قرار التنظيم رقم 1265 لسنة 1993 والترخيص رقم 12 لسنة 1994 والمقيد أولهما بمضبطة الحى برقم 48 لسنة 1995 إدارات هندسية والثاني برقم 49 لسنة 1995 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد صدر له قرار التنظيم رقم 1265 لسنة 1993 والترخيص رقم 12 لسنة 1994 والذى يتضمن تغيير سقف الدور الأرضي وتدعيم الحوائط وتغيير التالف من وسائل الصرف الصحى بالعقار المملوك له الكائن برقم (1) حارة محمد هاشم بالسيدة زينب وقد قام بالأعمال المشار إليها تحت إشراف مهندس مختص إلا أنه فوجئ بإخطاره بمحضر مخالفة مقيدة ضده جنحة أمن دولة رقم 144 لسنة 1995 وقدرت قيمة المخالفة بمبلغ 1000 جنيه 0وبغرامة تقدر بمبلغ 300 جنيه على أساس أنه قام بهدم العقار جميعه حتى سطح الأرض دون قرار أو ترخيص بذلك كما صدر ضده قرارا آخر برقم 49 لسنة 1995 في 13/3/1995 باعتباره مخالفا لذات الموضوع السابق ونعى على قراري الحي رقمى 48 ، 49 لسنة 1995 باعتبارهما مخالفين للقانون 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة وقد أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/2/2002 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق 0