الطعن رقم 10280 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــد محمــــــد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد عبد الرحمن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة 0
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة فسيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة الزيتون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن قبول الدعوى فإن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات قد أوجبت على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وقد نظمت المادة 57 من القانون الأخير ( 17 /1983 ) كيفية إثبات وكالة المحامى عن موكله وألزمته باإثبات وكالته عند حضوره الجلسة ، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلا عاما يكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الأستاذ / ناصر سمير متولى قد أودع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة وتعهد بتقديم سند الوكالة وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسة وحضر عنه محامون ولم يقدموا سند وكالتهم ، بإيداعه قلم كتاب المحكمة أو تقديمه للمحكمة للاطلاع عليه وقيد ما تقدم وهو الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة قد رفعت من غير ذى صفة وتقضى المحكمة لعدم قبولها وإلزام رافعها بالمصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى وألزمت ناصر سمير متولى خليل المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
وتخلص - في أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/4/2002 ، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الزيتون ( فئات ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الانتخابات عن ذات الدائرة 0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى : أنها تقدمت للترشيح لعضوية مجلس محلى محافظة القاهرة - دائرة الزيتون ، وقد أعلنت نتيجة الانتخابات وفوجئت بأن اسمها لم يكن ضمن قائمة المدرجين الفائزين على الرغم من حصولها على نسبة عالية تفوق من أدرجت أسماؤهم 0
ونعت المدعية على العملية الانتخابية بطلان كشوف المرشحين وبطلان عملية الانتخاب فى اللجان الفرعية ، وبطلان عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة 0
وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات و مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم:برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعية المصروفات 0
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة حيث أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات 0
واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وبجلسة 14/10/2003قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0