⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11790 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــاذلى نائب رئيـــــــس مجلس الدولة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفقا للتكييف الصحيح لها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 417 لسنة 1998 الصادر عن لجنة فض المنازعات المشكلة طبقا لحكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من رفض الاعتراض المقدم من المدعى ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0 ومن حيث إن المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة يقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها 0 و من حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قدم اعتراضات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي قيد برقم 13505 في 23/11/1998 طالب فيه بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى الماثلة ، وقد رفض الاعتراض وأخطر المدعى في 3/1/1999 ولم يقدم دعواه الماثلة إلا في 9/1/2000 ( تاريخ إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب محكمة الأزبكية الجزئية ، وتكون من ثم قد رفعت بعد الميعاد المقرر ، وتقضى المحكمة بعدم قبولها شكلا 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع : - ************** وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة الأزبكية الجزئية في 19/1/2000 - وقيدت برقم 11 لسنة 2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات بنقل التأمينات الخاصة بالسيارة رقم40429 شاسية رقم 936733 موتور رقم 268933 نصف نقل ماركة داتسون موديل 1978 من تاريخ عقد الشراء المؤرخ 18/6/1998 إلى اسمه وإعطائه شهادة لجهة المرور تفيد بأن السيارة المشار إليها مؤمن عليها باسمه وليس عليها أى حظر تأمين مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات 0 و ذكر المدعى شرحا للدعوى أنه اشترى السيارة بعقد بيع نهائى خالص الثمن واستخرج تصريحا مؤقتا وذهب إلى مكتب تأمينات المطرية للحصول علي شهادة تفيد نقل التأمينات إلى اسمه إلا أن المكتب منحه شهادة مؤقتة مستند إلى أن مالك السيارة المسجل لديهم وهو شركة سكرى للصناعات عليه مديونية للتأمينات الاجتماعية ومقسطة وتقوم بالسداد بانتظام وعليه الانتظار حتى يقوم المالك القديم بسداد كافة الأقساط 0 ونعى المدعى على مسلك الهيئة المدعى عليها مخالفته الواقع والقانون لأن السيارة غير محجوز عليها ، وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكور ه على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 25/3/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى أبقت الفصل في المصروفات ، وقد قيدت الدعوى بجداول المحكمة تحت الرقم عاليه ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 17/9/2002 لنظر الدعوى ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0