الطعن رقم 72 لسنة 12 قضائية
النقض المدني
1943-4-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى ان السند صدر من المنسوب اليه بمحض ارادته واختياره
⚖️ سند - سببه - الاستدانة او الهبة
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند، بفرض صحة التوقيع عليه، قد دس على المواقع أثناء وجوده بالمستشفى، وأنه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث، بل أرجأت الفصل في هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضي في أمر تزويره من تلقاء نفسها، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ مدعي التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكي يتسنى للمحكمة أن تحكم برد وبطلان الورقة إذا اقتنعت بتزويرها، والمفهوم من هذا أن القضاء بالرد والبطلان إنما يكون بناء على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه. وفضلاً عن هذا فإن الحق المخول للمحكمة في المادة 292 هو رخصة اختيارية لها، فإذا هي لم تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إرادته واختياره ولم يؤخذ منه بالاستهواء أو بالتسلط على الإرادة، وكان هذا الاستخلاص سائغاً، فلا تدخل لمحكمة النقض، لأن ذلك من سلطة قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا دفع الوارث بأن السند الذي أصدره مورثه يخفى وصية، ورأت محكمة الموضوع أن تحرير السند وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه التبرع وكان صاحبه لم يطالب بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه، فهذا الحكم يتفق مع التطبيق السليم لأحكام القانون.