⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12468 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق28/5/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د0 حمدى الحلفاوى وكــــــــيل مجلس الدولــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 و حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة قررت في جلسة 1/1/2002 تأجيل نظر الدعوى ليقوم المدعى بالتعقيب على تقرير مفوضى الدولة وإدخال خصم جديد فى الدعوى ( النائب العام ) وتم التأجيل لهذا السبب لأكثر من جلسة بيد أن المدعى تقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء نكول المدعى عن تنفيذ أمر المحكمة عملا بحكم نص المادة 99 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بوقف الدعوى لمدة شهر وقفا جزائيا 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** بتاريخ 17/9/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم المنع والترقب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتقرر إصدار الحكم بجلســـــة 6/11/ 2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 27/11/2001 وعلى هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثـــــار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 1/1/2002 تقرر تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/2/2002 بناء على طلب الحاضر عن المدعى للاطلاع والتعقيب وإدخال النائب العام خصما في الدعوى وتأجل نظر الدعوى أكثر من جلسة لذات السبب وبجلسة 12/3/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة 26/3/2002 ومد أجل النطق به لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0