الطعن رقم 4156 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق18/6/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 10/10/2001 فيما انطوى عليه من رفض تسجيل علامتها التجارية رقم 726661 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ أنه وفقا لحكم المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2000 : -
" بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات فإن المنازعات التى تكون الإدارة طرفا فيها وتوجد لجنة نص عليها القانون لنظر التظلمات المتعلقة بتلك المنازعات فإنها تكون معفاة من اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى بشأنها ، وقد نص المشرع فى المادة 10 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 على لجنة يحق لصاحب الشأن اللجوء إليها لنظر تظلمه من قرار الإدارة برفض تسجيل علامته التجارية 0 " 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 تنص على أنه : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00000 "
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0 "
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب ان يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 "
وأخيرا تنص المادة ( 11) من ذلك القانون على أن : - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي 000 0 " 0
و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار من لجنة التظلمات بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو من فئة واحدة منها فإنه لا يجوز تسجيل العلامة فى هذه الحالة إلا بناء على حكـــــم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية الدولية المملوكة لها رقم 72661 ، يقوم على أساس أنها تتشابه مع العلامة التجارية 614933 ، ولما كان الثابت أن هذه العلامة الأخيرة هى عبارة عن دائرة مفتوحة من أسفل على هيئة ومكتوب تحتها بالإنجليزية كلمة " OMEGA " أما علامة الشركة المدعية فهى عبارة عن الرسم المذكور داخل شكل بيضاوى مظلل على هيئة ومكتوب بجانبها " 3 : 6 " ومتى كان الامر على هذا النحو فإن علامة الشركة المدعية لا تتشابه مع العلامة رقم 614933 من حيث الشكل العام على نحو يمكن التمييز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما ، أخذا فى الحسبان ما هو مقرر من أن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة ، إذ المعول عليه بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخصى العادى المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر أو رسم مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها وبما يمنع الالتباس أو الخلط بينهما ، هذا بالإضافة إلى ما ذكرته الشركة المدعية ( ولم تعقب الجهة الإدارية عليه ) أن علامتها التجارية المشار إليها لتمييز منتجاتها الغذائية فى حين أن العلامة الاخرى لتمييز المنتجات من ساعة أو ميجا ، وهناك فرق كبير بين المنتجين بما يمنع جمهور المتعاملين فيهما من الوقوع فى الخلط أم الالتباس بينهما ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن القرار المطعون فيه يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 726661 باسمها 0
و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/12/2001 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض تسجيل علامتها التجارية رقم 726661 مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وساقت شرحا لدعواها ، أنها تقدمت بطلب لتسجيل علامتها الدولية رقم 726661 فى مصر ، إلا أنه تم رفض طلبها بمقولة وجود تشابه مع العلامة بتظلم من هذا القرار وبتاريخ 10/11/2001 أصدرت اللجنة قرار برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار 0
وبتاريخ 10/11/2001 أصدرت اللجنة قرارا برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة 0
وتنعى الشركـــــة المدعية على هذا القرار بمخالفته للقانـــــــون وتأييد قــــــرار الإدارة " ...... " كما أن علامة الشركة على الفئات 5، 29 وهى منتجات غذائية أما العلامة رقم 614933 فهو عن منتج الساعات " .... " على جميع الفئات من 1 حتى 42 ولم تنتج الشركة صاحبة هذه العلامة منتجات غذائية التى تنتجها الشركة المدعية ، لذلك فهناك فرق بين شكل العلامتين والمنتجات التى تميز كل منهما الأمر الذى لا يحدث معه خلط أو لبس عند جمهور المتعاملين فيهما ، واختتمت الشركة صحيفة دعواها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 مع إلزام المدعى المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة 0
وبجلسة 23/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/6/2005 مع التصريح بالاطلاع و تقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال خمسة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0