الطعن رقم 1963 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق29/5/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشــــــام طلعت الغزالــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ أحمد أبو النجـــــــا مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 14/9/2000 والمتضمن قبول تسجيل علامتها التجارية رقم 99896 بشرط الحصول على موافقة أصحاب العلامات التجارية أرقام 491263 ، 564719 ، 62044 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/9/2000 ، إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يستفاد منه علم الشركة المدعية به قبل أكثر من ستين يوما من إقامة الدعوى مع إضافة ميعاد المسافة كون أن مقر الشركة المدعية بالخارج وفقا لحكم المادة 17 من قانون المرافعات ، أخذا فى الحسبان أن الدعوى الماثلة ليست من الدعاوى التى يلزم لرفعها سابقة اللجوء إلى لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 كون أن قانون العلامات والبيانات الجارية رقم 57 لسنة 1939 قد نظم طريقا خاصا للتظلم من قرار إدارة العلامات التجارية وذلك باللجوء إلى لجنة نص على تشكيلها بالمادة 10 من هذا القانون 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الاخرى المتطلبة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00000 "
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الادارة من الاشتراطات خلال 6 شهور اعتبر متنازلا عن طلبه 0 "
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب ان يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 "
وأخيرا تنص المادة ( 11) من ذلك القانون على أن : - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي 000 0 " 0
و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها وأعطى المشرع تلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار من لجنة التظلمات بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو من فئة واحدة منها فإنه لا يجوز تسجيل العلامة فى هذه الحالة إلا بناء على حكـــــم قضائى يقضى بذلك 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ،ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد اشترط لقبول تسجيل علامة الشركة رقم 99896 على الفئة 9 الحصول على موافقة اصحاب العلامات أرقام 491263 ، 564719 ، 62044 ولما كان الثابت من الاوراق أن علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمة ( SyncMaster ), ونطقها وجرسها الصوتى " سنيك ماستر " فى حين أن العلامة رقم 491263 عبارة عن كلمة Master) ) ونطقها وجرسها الصوتى " ماستر " ومدون أسفلها مكعبات صغيرة منها المفرغ ومنها المظلل باللون الاسود ، وأن العلامة رقم 564719 عـــــبارة عن كلمة Master) ) ونطقها وجرســــــــها الصوتى " ماستر " وأن العلامة رقم 62044 عبـــارة عن إطار مظلل باللون الأسود وبداخله كــــــــلمة " SYNCO " ومفرغة باللون الأبيض ونطقها وجرسها الصوتى " سنيكو " ، الأمر الذى يبين منه أن علامة الشركة المدعية تختلف عن العلامات الأخرى المشار إليها سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى بما يمكن التميز بينهم بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهم حيث أن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئيها إلى عناصر منفصلة ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما 0
وانه إذا كان المشرع فى المادة 9 من قانون العلامات التجارية قد أعطى لإدارة تسجيل العلامات أن تفرض من القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها وحدد المشرع الغرض الذى من أجله أعطى جهة الإدارة تلك السلطة وهو توضيح العلامة المطلوب تسجيلها على وجه أدق تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها حماية لجمهور المستهلكين 0
لذلك فإن اشتراط إدارة العلامات لتسجيل علامة الشركة المدعية أن تقوم الشركة بالحصول على موافقة أصحاب العلامات المشار إليها يكون قد جاء بالمخالفة للغرض الذى من أجله أعطى القانون لإدارة العلامات وضع القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه بتعليق الموافقة على تسجيل علامة الشركة المدعية إلا بعد الحصول على موافقة أصحاب العلامات الأخرى المشار إليها ، يكون والحالة هذه قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية 0
و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/2000 وطلب المدعي فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 14/9/2000 والقضاء بتسجيل العلامة التجارية رقم 99896 باسم الشركة المدعية مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقالت الشركة المدعية شرحا لدعواها ، أنها تقدمت بطلب لتسجيل علامتها التجارية ( ........ ) تحت رقم 99896 وقبلت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة بشرط موافقة اصحاب العلامات أرقام 491263 ، 564719 ، 62044 فتظلمت الشركة من هذا القرار أمام اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلا أن اللجنة قررت بتاريخ 14/9/2000 قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية وتنفيذ الاشتراطات خلال ستة أشهر وإلا اعتبر متنازلا عن تظلمه ، وتنعى الشركة المدعية على هذا القرار بالإجحاف بحقوقها وأنه جاء مشوبا بالخطأ حينما اشترطت اللجنة موافقة اصحاب العلامات المشار 'ليها ذلك أن المشرع فى المادة 9 من قانون العلامات التجارية أعطى لادارة تسجيل العلامات أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتوضيح العلامة المطلوب تسجيلها على وجه أدق تفاديا لالتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها حماية لجمهور المستهلكين واشتراط موافقة اصحاب العلامات المشار إليها لن يغير من علامات الشركة المدعية فى شئ وبالتالى لن ترفع الالتباس بينها وبين العلامات الاخرى المذكورة إذا كان هناك التباسات بين العلامة وتلك العلامات ، كما أن الإدارة باشتراطها الحصول على موافقة اصحاب العلامات المذكورة فكأنها قد نصبت نفسها مدافعا عن مصالح اصحاب تلك العلامات بدلا من الانتصار لمصلحة جمهور المستهلكين كما أنه يوجد اختلاف كبير بين علامة الشركة والعلامات المتعارضة من حيث الشكل العام والنطق والجرس الصوتى لكل منهم بما يمكن الشخص العادى من التفرقة بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات الاخرى المذكورة وأختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجان التوفيق فى المنازعات قبل رفع الدعوى مع الزام الشركة المدعية المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 19/7/2003 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قرر الحاضر عن الشركة أن الممثل القانونى لها هو ...... وهو رئيس الشركة ، كما قدم مذكرة عقب فيها على ما جاء بالشق الاول من تقرير هيئة المفوضين المقدم فى الدعوى ، وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات 0
وبجلسة 17/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/5/2004 مع التصريح بالإطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0