الطعن رقم 4476 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق20/11/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الـــــشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين الصادر بتاريخ 23/1/2001 فيما انطوى عليه من تعليق الموافقة على تسجيل علامة الشركة رقم 99941 ، إلا بعد الحصول على موافقة الشركة صاحبة العلامة التجارية رقم 537995 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استنادا إلى عدم تحديد اسم الممثل القانونى للشركة المدعية ، فإنه لا محل لهذا الدفع بعد أن قدم الحاضر عن الشركة أمام المحكمة بجلسة 5/10/2004 حافظة مستندات تثبت بيان اسم الممثل القانونى للشركة ( وهو يوشيكيوكوتساك ) وأنه الذى أصدر سند الوكالة للمحامى رافع الدعوى 0
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أنه : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد لها أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00000 "
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة أو توضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها 0
وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0 "
وتنص المادة (10) من القانون المذكور على أنه " يجوز للطالب ان يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 "
وأخيرا تنص المادة ( 11) من ذلك القانون على أنه : - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي 000 0 " 0
و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة ، أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض ، فإذا تأيد القرار من اللجنة بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بموجب حكـــــم قضائى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد اشترط لقبول تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 99941 على الفئة 12 الحصول على موافقة الشركة صاحبة العلامة التجارية رقم 537995 و كان الثابت أن علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمة ( ROSA), ونطقها وجرسها الصوتى " روزا " فى حين أن العلامة رقم 537995 عبارة عن رسم داخل مربع وكلمة) PITRO ROSA) ونطقها وجرسها الصوتى " بتروا روزا " الأمر الذى تبين منه أن علامة الشركة المدعية تختلف عن العلامة الأخرى سواء من حيث الشكل العام أو النطق والجرس الصوتى بما يمكن التمييز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما حيث إن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة إذ المعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخيرة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما ، هذا بالإضافة إلى أن العلامة المطلوب تسجيلها ترد على منتجات الفئة 12 بينما العلامة المطلوب أخذ موافقة الشركة صاحبتها مسجلة على منتجات الفئة 11 الأمر الذى يصعب معه القول بوجود الخلط أو اللبس للتشابه بين العلامتين ، وأنه إذا كان المشرع فى المادة (9) من قانون العلامات التجارية قد أعطى لإدارة تسجيل العلامات سلطة أ ن تفرض من القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها وحدد المشرع الغرض الذى من أجله أعطى جهة الإدارة تلك السلطة وهو توضيح العلامة المطلوب تسجيلها على وجه أدق تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها حماية لجمهور المستهلكين 0
لذلك فإن اشتراط إدارة العلامات لتسجيل علامة الشركة المدعية أن تقوم الشركة بالحصول على موافقة الشركة صاحبة العلامة التجارية رقم 537995 يكون قد جاء بالمخالفة للغرض الذى من أجله أعطى القانون لجهة الإدارة سلطة وضع القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها ، فليس اشتراط الحصول على موافقة الشركة صاحبة العلامة المسجلة لتسجيل علامة الشركة المدعية من قبيل وضع القيود والتعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها سيما وأن الثابت مما تقدم هو وجود اختلاف بين العلامتين من حيث الشكل العام والنطق والجرس الصوتى لكل منهما وأن كلا منهما وارد على فئة تختلف عن الاخرى بما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإن القرار المطعون فيه يكون قد نأى عن دائرة الصواب بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية 0
و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/3/2001 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 23/1/2001 بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية باشتراط موافقة الشركة صاحبة العلامة التجارية رقم 537995 حتى يمكن تسجيل علامة الشركة المدعية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل علامة الشركة ، و إلزام الجــــــهة الإدارية المصروفات 0
وقالت بيانا لدعواها ، أنها شركة مساهمة يابانية مقرها طوكيو ، وقد تقدمت لتسجيل علامتها التجارية رقم 99941 وهى عبارة عن كلمة (.....) على الفئة 12 منتجات وهى تقتصر على العربات وأجهزة النقل البرى وأجزائها وقطع غيارها ، إلا أن إدارة العلامات التجارية اشترطت لقبول تسجيل العلامة موافقة الشركة صاحبة العلامة رقم 537995 ( .... ) المسجلة على منتجات أخرى مختلفة عن منتجات الشركة المدعية ، وقد تم التظلم من هذا القرار إلا أن لجنة التظلمات أصدرت بتاريخ 23/1/2001 قرارها بعدم قبول التظلم ، وأعلنت الشركة بهذا القرار بتاريخ 26/1/2001 وتنعى الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لاختلاف الشكل العام للعلامتين وكذا اختلاف الفئة المسجل عليها العلامتين حيث إن العلامة المطلوب أخذ موافقتها رقم 537995 مسجلة على منتجات الفئة 11 فى حين أن منتجات الشركة المدعية واردة على الفئة 12 ، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الشركة حافظة مستندات ، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل العلامة التجارية رقم 99941 ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ( حيث لم تبين الشركة المدعية اسم الممثل القانونى لها ) واحتياطيا برفض الدعوى ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات فى الحالتين ، و قدم الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 5/10/2004 حافظتى مستندات طويت أحداهما على صورة ضوئية لسند وكالة صادر من ...... بصفته الممثل القانونى للشركة المدعية كما قدم مذكرتين ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0