⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3982 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق13/3/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة هشــــــام طلعت الغزالــــــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ خالد السيـــــــــــد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0قانونا من حيث إن المدعية بصفتها تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 2/1/1996 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 90325 " أبكس " إلا بعد موافقة أصحاب العلامتين التجاريتين رقمى 66416 ، 38707 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/1/1996 ، وأقامت المدعية دعواها طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/1996 من ثم فإن الدعوى تكون مقامه في الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه رفض الدفع المبدى في هذا الشأن 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الاخرى فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أنه : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى 00000 " وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 0 " وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب ان يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره ، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 " وأخيرا تنص المادة ( 11) من ذلك القانون على أن : - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي 000 0 " 0 و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لالتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها وأعطى المشرع تلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار من لجنة التظلمات بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو من فئة واحدة منها فإنه لا يجوز تسجيل العلامة فى هذه الحالة إلا بناء على حكـــــم قضائى يقضى بذلك 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ،ولما كان الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه بتعليق تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 90325 ، على موافقة اصحاب العلامتين رقمى 66416 ، 38707 ، ولما كان الثابت من تقرير الفحص الفنى للعلامة المطلوب تسجيلها أنها عبارة عن كلمتين VIDEO - APEX وهى في وضع مميز وهى تميز شرائط تسجيل الفيديو صورة وصوت ، والثابت من الاوراق أن العلامة رقم 66416 عبارة عن UNI - PEX وأن العلامة رقم 38707 عبارة عن AMPEX وهاتين العلامتين تميزان اجهزةتسجيل أما علامة الشركة المدعية فهى تميز شرائط تسجيل الفيديو ، هذا بالاضافة إلى اختلاف علامة الشركة المدعية مع العلامتين المذكورتين من حيث النطق والجرس الموسيقى بما يمكن من التميز بين علامة الشركة المدعية والعلامتين المذكورتين بوضوح دور لبس لدى جمهور المتعاملين فيها ، حيث إن العبرة عند فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة فالمعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل معهما ، وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا تمنع من قبول تسجيل الاخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع من الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين معها ، هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان القانون قد أعطى لإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة فرض قيود وأجراء تعديلات على العلامة المطلوب تسجيلها فإنه قد منحها هذه السلطة بهدف محدد وهو لتوضيح العلامة تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها والثابت من الأوراق أن علامة الشركة المدعية مكتوبة بشكل مميز وهو ما أقرت به تلك الإدارة حسبما جاء بالأوراق كما انها تختلف عن العلامتين المشار إليهما على نحو ما تقدم ، مما يضحى معه القرار المطعون فيه بتعليق تسجيل علامة الشركة المدعية إلا بعد موافقة أصحاب العلامتين المذكورتين قد نأت عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/1996 وطلبت المدعية فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اشتراط موافقة أصحاب العلامتين رقمى 66416 ، 38707 وبقبول تسجيل العلامة بلا شرط 0 وقالت شرحا لدعواها ، أنها تقدمت فى غضون عام 1994 بطلب لإدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية " .... " على شريط فيديو وقيد الطلب برقم 90325 ،وبتاريخ 17/4/1995 تسلمت الشركة خطابا من إدارة العلامات التجارية تضمن أنه بعد فحص العلامة فقد تقرر تسجيلها لتميز العلامة بشرط موافقة أصحاب العلامتين رقمى 66416 ، 38707 فتظلمت الشركة من قبول التسجيل المعلق على شرط وبتاريخ 3/1/1996 أيدت لجنة التظلمات قرار إدارة العلامات التجارية ، وتنعى المدعية على ذلك القرار مخالفته للقانون لخلوه من بيان الأسباب ، كما أن القانون حينما أجاز إجراء تعديلات على العلامة بهدف توضيحها وتحديدها حال أن قرار إدارة العلامات التجارية بين أن العلامة مميزة ، حيث كتبت العلامة بخط مميز عكس العلامتين المذكورتين اللتين كتبتا بحروف عادية خالية من الإبداع الفنى مما يجعل المظهر الخارجى لعلامة الشركة مختلفة تماما عن المظهر الخارجى للعلامتين بما يمنع من الخلط أو الالتباس ، كما أن اشتراك علامة الشركة مع العلامتين فى المقطع الأخير ( ..... ) لا يعنى تشابها معهما ولأن علامة الشركة هي علامة على شريط تسجيل فيديو فى حين أن العلامتين المذكورتين تحمى بعض الأجهزة الاليكترونية ولا تحمى أشرطة تسجيل ومن ثم لا يوجد تعارض بينهم ، واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ، وأعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 17/1/2004 و حضر طرفى الدعوى و قدم الحاضر عن المدعية مذكرة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/2/2004 مع التصريح بالإطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/3/204 ثم لجلسة 13/3/2004 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0