⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-4-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنازل عن حقوق الارتفاق
⚖️ الحى الذى اوجدته شركة جزيرة نيل لاند بالزمالك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد بنت تكييفها للقيود والشروط التي قيدت بها الملكية في الحي الذي أوجدته شركة جزيرة نيل لاند بالزمالك بأنها حقوق ارتفاق متبادلة، ورتبت ذلك على ما ثبت لها من أن تلك القيود كانت معلومة لجميع المشترين لأراضي هذا الحي ومشترطة عليهم جميعاً في عقود الشراء المشهرة بالتسجيل، وأنها تسري على الخلف سريانها على السلف في التعاقد، وأنه لولاها لما رضيت الشركة ولا من اشتروا منها بالبيع، وأن للشركة ولهؤلاء البائعين الحق في أن يلزموا المشتري وخلفاءه باحترامها بكل دقة وإلا كان الجزاء الهدم حالاً بدون تعويض، فإنها لا تكون مخطئة. إذ بموجب ما ذكرته تكون كل قطعة مبيعة من أراضي الشركة مرتفقاً بها لمنفعة مجموع القطع. وذلك تحقيقاً للغرض المقصود من تقرير هذه التكاليف المستمرة على جميع الأراضي المبيعة وهو إنشاء حي خاص تتوافر فيه لجميع سكانه أسباب الراحة والهدوء والتمتع بالشمس والهواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة ما يمنع قانوناً أن يكون سبب التزام المتعاقد في عقد موجوداً في التزام بفرضه عقد آخر لصالحه و لصالح غيره من المتعاقدين مع الشركة وخلفائها في هذا الحي، ما دامت هذه الالتزامات معلومة لهم جميعاً وقت التعاقد والتزموا بها جميعاً في عقودهم، فإن كل مشتر منهم في الواقع لم يقبل أن يقيد أرضه بما قيدها بها من حقوق الإرتفاق إلا لأن المشترين الآخرين قيدوا أرضيهم هم أيضا بذلك. ومن ثم يكون السبب في التزام هذا المشتري بما تعهد به في عضمنياً،لشركة أو خلفائها هو التزام الآخرين بترتيب ارتفاقات لأرضه على أراضيهم في عقودهم مع الشركة أيضاً أو خلفائها بقصد إنشاء الحي الممتاز الذي ينشده كل واحد منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التنازل عن حقوق الإرتفاق كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً، إذ القانون لم يشترط لتحققه صورة معينة. فإذا استخلصت المحكمة هذا التنازل من أن الجار الذي يطالب جاره باحترام شروط عقده وقيوده قد خالف هو الآخر شروط عقد شرائه وقيوده كما خالفها كثير من سكان هذا الحي مما يقوم معه العذر في الاعتقاد بسقوط تلك الحقوق، فإنها تكون قد استخلصت هذا التنازل استخلاصا سائغاً من وقائع تؤدي إليه، ولا يكون على حكمها معقب في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي.