⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7219 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق16/10/2004 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة0 و حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسجيل العلامة رقم 590588 و ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (3) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أنه : - (( يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها 0 " وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه : - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع ذكر الوقائع المتعلقة بذلك 0 " و حيث إن مؤدى ما سبق أن المشرع قد خول الجهة الإدارية المختصة بفرض قيود أو تعديلات على العلامة لتفادى التباسها مع غيرها يكون قد سبق تسجيلها ، وإلزامها فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارهما مع ذكر الوقائع المتعلقة بذلك 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد رفضت تسجيل العلامة رقم 590588 محل الدعوى الراهنة على أساس تعارضها مع العلامات أرقام 700540 ، 70056 ، 403732 ، ولما كانت العلامة محل الدعوى تتمثــــــــــــــل فى كلمة MUSTANG فى شكل مميز وذلك ببروز حرفى M ، G الواقعين فى أول وأخر الكلمة ، أما العلامتين رقمى 70054 ، 70056 فهما عبارة عن رسم حصان داخل ربع مكتوب أعلاه نوستانج باللغة العربية وأسفله MUSTANG باللغة الأجنبية 0 وبالتالى فإن علامة الشركة المدعية تختلف فى شكلها العام واللغة المكتوبة بها على العلامتين المشار إليهما ، فضلا عن إنها واردة على الفئات 3، 14 ،16 ، 18 ، 25 ، 28 فى حين إن العلامتين المذكورتين واردتا على منتجات الفئة 25 فقط وبالنسبة للعلامة رقم 403732 فهى عبارة عن كلمة MUSTANG مكتوب بحروف عادية وواردة على منتجات الفئة (5) كما أنها قد شطبت ، وبالتالى فلا محل للادعاء بوجود تعارض بينها وبين العلامة محل الدعوى ، وبالنسبة للعلامة رقم 51264 والتى عبارة عن رسم لحصانين مكتوب أسفلها كلمة MUSTANG فقد تم نقل ملكيتها للشركة المدعية ، ومن ثم فإن ما استندت إليه الجهة الإدارية لإصدار قرارها برفض تسجيل علامة الشركة المدعية يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون الامر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ، و بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : ************** بتاريخ 17/6/1997 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 26/2/1997 برفض تسجيل العلامة رقم 590588 ، والحكم بتسجيلها باسم الشركة المدعية مع الزام المدعى عليهم الثلاثة الاول المصروفات 0 وذكرت الشركة شرحا للدعوى : - أنها تمتلك العلامة التجارية رقم 590588 والمسجلة دوليا فى العديد من الدول وتقدمت بطلب لتسجيلها بمصر لمد الحماية القانونية بها إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت تسجيلها على أساس انها متعارضة مع العلامات أرقام 403732 ، 51264 ، 70054 ، 70056 وقد تظلمت الشركة من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض وبتاريخ 26/2/1997 قررت اللجنة رفض التظلم ، ونعت الشركة على هذا القرار مخالفته للقانون وغير قيامه على سببه الذى يبرره الواقع أو القانون على النحو الذى أوردته فى عريضة دعواها التى اختتمتها الشركة بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل طرفا الدعوى المستندات و المذكرات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 17/7/2004 وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0