⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8554 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق و سماح المرافعات وبعد المداولة قانونا . وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات ورئيس الجمعية العامة لشركة ميناء القاهرة الجوى رقم 132 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 9/11/2002 فيما تضمنه من تعيين مجلس غدارة شركة ميناء القاهرة الجوى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وإجراء انتخابات فى الشركة لانتخاب الأعضاء الغير متفرغين بمجلس الإدارة طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1973 مع الأمر بتنفيذ الحكم فى شقة العاجل بمسودته وبدون إعلان وإلزام المدعى عليه المصروفات . وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة الأولى من قانون شركات قطاع العمال العام رقم 203 لسنة 1991 تنص على إنه :- يعمل فى شأن قطاع العمال العام بأحكام القانون المرافق ن ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ... .... ". وتنص المادة السادسة من القانون المشار إليه " تستمر محاكم مجل س الدولة فى نظر الدعاوى بالطعون الأتية التى دفعت إليها أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر أولا :"- ................. ..................... ................ ........................ ثانيا :- الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون " . وتنص المادة الثالثة عشره من القانون سالف الذكر على إن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة ........." . ومفاد ما تقدم أن المشرع أخضع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لأحكام قانون شركات قطاع العمال رقم 203 لسنة 1991 وخول لمحاكم مجلس الدولة الاستمرار فى نظر الدعاوى والطعون الغير متعلقة بالجزاءات التأديبية أو بالعاملين بالشركات لأحكام هذا القانون والتى تكون طرفا فيها وذلك متى دفعت قبل العمل بهذا القانون . وحيث إنه صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 156 لسنة 2002 مقررا فى مادته الأولى " تحول هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى شركة ميناء القاهرة الجوى ". واخضع القرار بمقتضى المادة الثانية منه هذه الشركة الى أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام . وحيث إنه مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة يندرج ضمن الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 2033 لسنة 1991 السالف بيانها وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 8/1/2003 بعد العمل بأحكام هذا القانون فى 19/7/1991 فإنه والحال كذلك وعملا بمفهوم المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة السالف بيانها ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم القضاء العادى وينحصر عن هذه المحكمة نظرها المر الذى تقتضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص . وحيث إن الحكم بعدم اختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى ومن ثم يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات للمحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى . فلهذه الأسباب **** حكمت المحكمة :- ********* بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/11/20203 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات ورئيس الجمعية العامة لشركة ميناء القاهرة الجوى رقم 132 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 9/11/2002 فيما تضمنه من تعيين مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وإجراء انتخابات فى الشركة لانتخاب الأعضاء الغير متفرغين بمجلس الإدارة طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1973 مع تنفيذ الحكم فى شقه العاجل بمسودته وإلزام المدعى المصروفات . وقال المدعى شرحا لدعواه إنه من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى حيث يشغل وظيفة مراجع أول ورئيس قسم مراجعة الإيرادات الرأسمالية وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى شركة ميناء القاهرة الجوى تكون خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ، وبتاريخ 9/11/2002 أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس الجمعية العامة لشركة ميناء القاهرة الجوى قرارا برقم 132 لسنة 2002 متضمنا فى مادته الأولى تعيين مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وقد نعى المدعى على هذا القرار صدوره مخالفا للقانون فى شكله ومضمونه . واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/2/2003 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها تبادل أطراف الدعوى إيداع مذكرات دفاعهم وحوافظ مستنداتهم ن وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم :- أولا :- برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى الماثلة ن وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى الماثلة ن ثانيا :- بإخراج وزيرى النقل والقوى العاملة من الدعوى الماثلة بغير مصروفات لانتفاء صفتهما فى هذه الدعوى ، ثالثا :- برفض جميع الدفوع الشكلية الأخرى المثارة فى هذه الدعوى ، رابعا:- بقبول الدعوى وطلب تدخل الانضمامى شكلا وفى موضوع الدعوى وموضوع طلب التدخل بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 132 لسنة 2002 م وما يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية والمدعى عليهما الرابع والخامس بصفتهما بالمصروفات وعلى سبيل التضامن بينهم ، وبجلسة 18/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 6/12/2005 مع التصحيح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أربعة اسابيع مع إقامة شركة ميناء القاهرة الجوى عن الغرامة وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاعه وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا .