⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1354 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحلال / المدعى عليه الثالث محله لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة 0 وحيث إنه عن طلب التدخل فإنه لما كان طالب التدخل أحد الناجحين فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة ومن ثم فإن له صفة ومصلحة فى التدخل فى الدعوى الماثلة إلى جانب الجهة الإدارية ، وإذا استوفى طلب التدخل أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توفر الصفة والمصلحة فى المدعى ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى أحد الناخبين ومن ثم فإن له صفة ومصلحة فى الدعوى الماثلة ، ويغدو الدفع فى غير محله حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، على أساس أن ما صدر عن الإدارة إنما هو مجرد تنفيذ للحكم ، فإنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر أيضا عن إرادة الجهة الإدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ولم يقف عند حد تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11089 لسنة 56 ق ، إذ قرر إحلال المدعى عليه الثالث محل المدعى ، ومن ثم فإنه يكون قد توافر مقومات القرار الإدارى ، ويغدو الدفع المثار فى غير محله حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الدعوى 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإنه من المقرر قضاء أنه يترتب على صدور الحكم بالإلغاء العودة بالحال إلى ما كان عليه وكان القرار الملغى لم يصدر قط ، ولم يكن له وجود قانونى ، ويصاحب ذلك كأثر حتمى للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار لم يصدر بحال ، وإذا كان القرار الملغى يصبح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب فى بعض الأحيان تدخلا من جانب جهة الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ مقتضى حكم الإلغاء ، وقد لا يتطلب الأمر صدور مثل هذا القرار ومرد ذلك فى النهاية إلى ظروف كل حالة وملابساتها 0 وحيث إنه من المقرر كذلك أن تنفيذ حكم الإلغاء يجب أن يكون كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه قضاءه ، وفى هذا الخصوص وبالمدى الذى حدده ، ومن هنا يأت لزاما أن يكون التنفيذ موزونا بميزان القانون فى تلك النواحى والآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى السليم 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11089 لسنة 56 ق من هذه المحكمة بجلسة 19/7/2003 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده (المدعى فى الدعوى الراهنة ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة مع استبعاد الخصم المتدخل المطعون على ترشيحه ، ومن ثم فإن هذا الحكم قد حدد مدى تنفيذه وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الانتخابات واستبعاد المطعون على ترشيحه ، ومن ثم فإن صدور القرار المطعون فيه فى الدعوى الماثلة ؛ بإحلال / محمد عبد الباسط حسن عقرب (المدعى عليه الثالث ) محل المدعى ، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لما قضى به الحكم المشار إليه ، ولم يقم على ثمة سند من القانون ، بحسبان أن الاحلال المنصوص عليه فى المادة 97 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 ، إنما يكون حال خلو مقعد أحد الأعضاء قبل انتهاء مدة العضوية ، الأمر الذى يفترض امتداد ثبوت العضوية الصحيحة حقا وصدقا فى شأن العضو ، والأمر فى الدعوى الماثلة على خلاف ذلك أن المستبعد لم تثبت له العضوية بعد تهربه من أداء الخدمة العسكرية وصدور حكم المحكمة فى الدعوى المشار إليها باستبعاده لهذا السبب 0 الأمر الذى يبين معه بجلاء أن القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لسنده القانونى حريا بالإلغاء 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول تدخل / سمير رمضان عبد السلام وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 16/10/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 7343 لسنة 2003 الصادر من محافظ الجيزة فيما تضمنه من إخلال المدعى عليه الثالث محله {المدعى } لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه قد صدر القرار المطعون فيه متضمنا تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11089 لسنة 56 ق ، بإلغاء القرار المطعون فيه من إعلان فوز ...... ، وصفته فئات وإحلال / ...... وصفته فئات لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن مركز امبابة 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون والحكم الصادر فى الدعوى رقم 11089 لسنة 56 ق 0 إذ أن ذلك الحكم قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده (....) وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة مع استبعاد المطعون على ترشيحه ، ولم يقض الحكم بأن يحل المدعى عليه الثالث محل المدعى 0 كما أوضح المدعى أن له صفة ومصلحة على أساس أنه أحد الناخبين فى الدائرة 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وتبادل الخصوم المذكرات والمستندات ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض جميع الدفوع المبداة من المدعى عليهم ، وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد تدخل /........ إلى جانب الجهة الإدارية 0 وبجلسة 18/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/3/2005 مع مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وعلى طالب التدخل إلى جانب الجهة الإدارية تقديم مذكرة بأسباب تدخله ، وخلال ذلك الأجل أودع طالب التدخل مذكرة وطلب إعادة الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب لعدم جدواه 0 وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0