⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 12 قضائية

النقض المدني 1943-3-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد - صراحة نصه فى انه تمليك قطعى منجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة وبحضور حسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العقد المختلف على تكييفه صريحاً في نصه في أنه تمليك قطعي منجز، ولكن استظهرت المحكمة من ورقة الضد الصادرة ممن له العقد في ذات تاريخه المتضمنة، فيما تضمنته، تعهده بعدم المساس بملكية الأطيان الواردة في العقد طوال حياة والديه البائعين له ثم بعد وفاتهما يكون لأخواته البنات نصيب معين في تلك الأطيان، ومن عدم دفعه شيئاً من الثمن، ومن سائر ظروف الدعوى، ومن اقتناعها بأن السبب الذي صدر من أجله التصرف هو استكمال المتصرف له النصاب القانوني اللازم للترشيح للعمودية - استظهرت من كل ذلك أن هذا التصرف لم يكن عقد بيع منجز بل هو وصية، فإن هذا مما يدخل في سلطتها ولا معقب عليها فيه.