⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8869 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما إلى الحكم بإلغاء القرار السلبى لوزير الدفاع والإنتاج الحربى بالامتناع عن إصدار قرار بتأجيل تجنيد طلاب المعهدين المذكورين الذين يمثلهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة استنادا إلى أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى قد أصدر القرار رقم 94 لسنة 2002 بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمعاهد ومراكز تعليم الاتصالات اللاسلكية الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، فإن الدفع مردود ، إذ أن الثابت من الأوراق أنه رغم صدور القرار المذكور فإن وزير الدفاع يمتنع عن تطبيقه على طلاب المعهدين الذين يمثلهما المدعيان الأمر الذى يتوافر معه المصلحة فى الاستمرار فى الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إنه وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن : " يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه : أ - طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة 000 بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرون عاما 0 ب - 000000 ج - طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن خمسة وعشرين عاما 0 د - طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرون عاما 000 0 ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع 000 المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة 000 للمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع 000 " 0 وتنص المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية تنص على أن : " يصدر وزير المواصلات قرارا بتنظيم المسائل الآتية : أ - الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجها للحصول على شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى 0 ب - القواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية المشار إليها فى البند السابق 000 " والمستفاد من جماع النصين المتقدمين ، إن المشرع فى قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد حدد الحالات التى يجوز فيها تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية ووسد إلى وزير الدفاع سلطة إصدار القرارات التى تحدد المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى يسرى بشأنها حكم المادة 8 من هذا القانون بالاتفاق مع الوزير المختص ، كما أناط المشرع فى قانون الاتصالات الاختصاص بتنظيم الشروط والقواعد والمؤهلات المتطلبة للالتحاق بمراكز التدريب اللاسلكى 0 ومن حيث إنه تنفيذا لأحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فقد أصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى عدة قرارات منها القرارين رقمى 275 لسنة 1988 ، 245 لسنة 1989 نص فيها على المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهنى اللاسلكى التى يحق للملتحقين بها تأجيل الخدمة العسكرية والوطنية ، ثم أصدر القرار رقم 104 لسنة 1997 الذى اشترط لتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمراكز تدريب اللاسلكى أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة القسم العلمى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصصات إلكترنيات / كمبيوتر فقط ، وقد صدر هذا القرار استنادا لقرار وزير النقل رقم 97 لسنة 1994 ( الصادر تنفيذا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1979 المشار إليه ) وقد حدد القرار المؤهلات التى يحق لحامليها الالتحاق بمعاهدتعليم الاتصالات اللاسلكية ، إلا أن وزير النقل والمواصلات أصدر القرار رقم 19 لسنة 1996 بتعديل قراره رقم 97 لسنة 1994 الذى جعل المؤهلات التى يحق لحامليها الالتحاق بمعاهد الاتصالات اللاسلكية وهى أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، واستنادا إلى أحكام هذا القرار أصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى القرار رقم 94 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 104 لسنة 1997 ، واشترط القرار لتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بمعاهد ومراكز تعليم الاتصالات اللاسلكية أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 94 لسنة 2002 أنه يحق للطلبة الملتحقين بمعاهد ومراكز تعليم الاتصالات اللاسلكية الحصول على تأجيل التجنيد بالقوات المسلحة لحين حصولهم على المؤهل الدراسى ، وذلك متى كانوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وإذ لم تنازع وزارة الدفاع فى أن الطلبة الملحقين بالمعهدين الذين يمثلهما المدعيان يتوافر بشأنهم المؤهلات الواردة بذلك القرار ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد تقدما بعدة طلبات إلى وزارة الدفاع كان أخرها بتاريخ 19/12/2002 لإصدار قرار بتأجيل تجنيد الطلبة الذين يلتحقون بالمعهدين أسوة بالقرارات الصادرة لمعاهد أخرى ، إلا أن وزارة الدفاع لم تقم بإجابة المدعيين إلى طلبهما ، تطبيقا لأحكام القرار الصادر منها برقم 94 لسنة 2002 المشار إليه ، سيما وأن الأوراق لم تكشف عن أن وزارة الدفاع تجادل فى استيفاء المعهدين المذكورين للشروط التى تسوغ تأجيل تجنيد الطلبة الذين يلتحقون بهما ، الأمر الذى يضحى معه قرارها بالامتناع عن إصدار قرار بتأجيل تجنيد الطلبة الذين يلتحقون بالمعهدين المشار إليهما ، مخالفا لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 /3/2002 وطلب المدعيان بصفتهما فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى بإمتناع وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن إصدار قرار بتأجيل طلاب المعهدين المذكورين أسوة بمعاهد أخرى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقالا شرحا للدعوى ، أن معهدى الدراسات اللاسلكية والإلكترونية الذين يمثلهما من أعرق مراكز التدريب المهنى فى مصر وأن هذين المعهدين صادر لهما تراخيص من وزارة المواصلات عام 1994 ، وأن وزير الدفاع والانتاج الحربى كان قد أصدر القرارين رقمى 275 لسنة 1988 ، 245 لسنة 1989 بتأجيل تجنيد طلبة معاهد اللاسلكى المنشأة قبل عام 1994 ، وأنهما قد بذلا محاولات كثيرة لصدور قرار من وزير الدفاع والانتاج الحربى بتأجيل تجنيد طلاب المعهدين أسوة بطلاب المعاهد المنشأة قبل عام 1994 وقام كل من وزير التعليم ووزير الاتصالات السلكية واللاسلكية بمناشدة وزير الدفاع بشأن تأجيل تجنيد طلبة تلك المعاهد أسوة بزملائهم إلا أن وزير الدفاع لم يقم بإصدار القرار رغم قيامه بإصدار قرار بتأجيل تجنيد طلاب معهد بان عرب بالقرار رقم 104 لسنة 1997 رغم أن هذا المعهد أحدث فى الترخيص من المعهدين الذين يمثلهما ، الأمر الذى ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة ويذكر المدعيان أن امتناع وزير الدفاع والانتاج الحربى عن إصدار قرار بتأجيل تجنيد طلاب المعهدين يحول دون التحاق الطلاب بمعهديهما الأمر الذى يصيبهما بالضرر 0 واختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات آنفة الذكر 0 ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن المدعيين ثلاث حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر مع المدعيين مذكرة 0 وبجلسة 20/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0